أقر وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني لائحة وحدة التكافل الاجتماعي لجميع العاملين في سلك التربية والتعليم الحكومي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع موظفي الوزارة بحضور د. أنور البرعاوي الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية , وأ. جمال أبو هاشم مستشار الوزير, ود. أكرم حماد مدير عام الشؤون المالية.
وأكد الوزير إن إقرار اللائحة يأتي ضمن تفعيل وحدة التكافل وصندوق التكافل الاجتماعي في الوزارة من أجل تلبية احتياجات الموظفين المحتاجين بشكل حضاري وإسلامي, ومنح قروض للمحتاجين .
وبين الوزير أن وحدة التكافل ستتكون من لجنة عمومية ومجلس إدارة وتتم من خلال مساهمة كل عضو ب1% من الراتب الأساسي ويمكن منح قروض للمستفيد بقيمة 7 آلاف دولار وفق شروط معينه ويكون السداد بشكل نقدي.
واعلن الوزير عن منح الصندوق 10 الاف شيكل وقد تصل الى 20 الف شيكل حسب احتياجات الصندوق على ان يبدأ الاقراض بعد شهرين من تاريخ بدء عمل وحدة التكافل.
واليكم نص لائحة التكافل الاجتماعي
نص اللائحة الداخلية لمشروع التكافل الاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم العالي
قـرار وزيــر التـربيــة والتعليــم العالــي رقـم (22) لسنــة 2013م
بشأن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي
للعاملين بوزارة التربية والتعليم العالي
وزير التربية والتعليم العالي
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدّل لسنة(2003) وتعديلاته,,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4 لسنة 1998) وتعديلاته,,
وعلى قانون التعليم رقم (1 لسنة 2013م),,
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،،
ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ،،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُسمى هذا القرار ( النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم العالي). .
مادة (2)
المصطلحات والتعريفات
يكون للكلمات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة والمفسرة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.
الموظف: كل شخص يعين في وزارة التربية والتعليم العالي على هيئة العاملين الدائمين (المثبتين) وأمضى في الخدمة أكثر من سنتين.
الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
العضو: كل موظف يشترك في هذا الصندوق ومسدداً للاشتراك ورسوم العضوية.
المستفيد: كل عضو تنطبق عليه الشروط التي تخوله الاستفادة من الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الجمعية العمومية: الهيئة العامة للموظفين المنتسبين للصندوق المسددين لرسوم العضوية والاشتراكات.
وحدة التكافل: وحدة تتبع وزير التربية والتعليم العالي وتشرف على إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.
مادة (3)
اسم الصندوق ومقره
يُنشأ صندوق للعاملين بوزارة التربية والتعليم العالي ومقره وزارة التربية والتعليم العالي غزة, ومنطقة أعماله قطاع غزة، ويجب على مجلس إدارة الصندوق الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين.
مادة (4)
مدة عمل الصندوق
غير محددة وتبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة للنظام الأساسي.
مادة (5)
أهداف الصندوق
يكون الغرض من إنشاء الصندوق تحقيق التعاون بين العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تخفيف الأعباء المالية التي يواجهها عضو الصندوق وتيسير الخدمات الاجتماعية والثقافية والسياحية كلما أمكن ذلك.
ويهدف بوجه خاص إلى تحقيق ما يلي:
- يقدم الصندوق لأعضائه التبرعات والإعانات المشار إليها بالمادة رقم (43).
- منح تبرعات وهبات في الحالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الكوارث العامة على مستوى الأفراد من الأعضاء.
- منح وتقديم خدمات للأعضاء كلما أمكن ذلك (القرض الحسن).
4. الحصول على تسهيلات تجارية من الشركات والمؤسسات التجارية لتمكين أعضاء الصندوق من الحصول على الاحتياجات بأقل الأسعار وأيسر السُبل.
مادة (6)
العضوية
لكل موظف معين في وزارة التربية والتعليم العالي بالعقد المثبت الحق في الاشتراك بعضوية الصندوق, وتبدأ اعتباراً من تاريخ سداد رسوم العضوية.
اشتراط العضوية:
- أن يكون موظفاً في وزارة التربية والتعليم بالعقد الثابت والمصنف وأمضى مدة سنتين في الخدمة.
- أن يكون على رأس عمله وله راتب ساري المفعول.
سقوط العضوية:
- إذا فُقد أي شرط من شروط العضوية.
- إذا ارتكب العضو عملاً يضر بعمل الصندوق أو سمعته أو حقوق الأعضاء.
- انتهاء خدمة العضو من العمل في وزارة التربية والتعليم العالي.
- في حالة انسحاب العضو من الصندوق بطلب خطي.
- عدم دفع الاشتراك الشهري المقرر من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
مادة (7)
التكوين
تتكون الجمعية العمومية للصندوق في وزارة التربية والتعليم العالي من جميع الأعضاء المشتركين في الصندوق.
مادة (8)
الاختصاصات
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:
- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.
- التصديق على مقترحات تعديل النظام الأساسي للصندوق والمقدمة من مجلس الإدارة.
- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة واعتماده.
- تعيين مراقب للحسابات بتنسيب مجلس الإدارة.
- تحديد قيمة الاشتراك الشهري.
مادة (9)
تصدر الجمعية العمومية العادية قراراتها بالأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين.
مادة (10)
اجتماعات الجمعية العمومية العادية:
1. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة, وفي موعد يحدده مجلس الإدارة, على ألاّ يتجاوز موعد انعقاده ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
2. توجّه الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد ب (45) يوماً بطريق التعميم على جميع المديريات والوزارة أو عن طريق تبليغ بموجب إشعارات تسلم لجميع الأعضاء.
- يقدم أعضاء الجمعية العمومية الاقتراحات التي يرون عرضها كتابة قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.
4. إعداد مجلس الإدارة للبيانات التالية, وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية ب(15) يوماً على الأقل, ويستطيع أي عضو أن يطلع عليها بمقر الجمعية وهي:
أ. سجل الأعضاء الذين لهم حق الحضور.
ب. محضر الجمعية العمومية السابق.
جـ. جدول أعمال الجمعية العمومية.
د. التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
هـ. الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بشرط ورودها في الموعد المحدد.
5. تكون اجتماعات الجمعية العمومية العادية صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن أسبوع ولا تزيد عن أسبوعين, ويصبح الاجتماع حينئذِ قانونياً بمن حضر.
مادة (11)
انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية) هي نفس الإجراءات المشار إليها في المادة (10) من هذا النظام على أن يُراعى أن تُعقد هذه الجمعية العمومية بناءً على:
- طلب مجلس الإدارة.
2. طلب مسبب يتقدم به ربع عدد الأعضاء إلى مجلس الإدارة على الأقل, وإذا لم يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد جاز للأعضاء طالبي الاجتماع وبنفس الشروط (طلب رسمي مسبب موقع من ربع الأعضاء), تقديم طلبهم مرة أخرى لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تكليف اللجنة المؤقتة.
- 3. إذا استقال مجلس الإدارة يجوز لوزارة التربية والتعليم العالي تكليف لجنة مؤقتة لإدارة أعمال الصندوق.
مادة (12)
على مجلس إدارة الصندوق إشعار الأعضاء في وزارة التربية والتعليم العالي قبل الموعد المحدد بعقد الجمعية العمومية الغير عادية ب(15) يوماً على الأقل.
مادة (13)
إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية في موعدها المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بالموعد الجديد وأسباب التأجيل, وذلك بالتعميم على مديريات التربية والتعليم المختلفة, ولا يجوز إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (14)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتناول بالبحث إلا الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع صدر به قراراً إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (15)
إذا حالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال المطروح على الجمعية العمومية ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً, على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في إتمام مناقشة باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها أو إعادة إدراجها على جدول الأعمال.
مادة (16)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر على صحة القرارات التي اتخذت انسحاب أيّ من الأعضاء بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المستمرين في الاجتماع عن (50%) من الأعضاء الذين حضروا بداية الاجتماع.
مادة (17)
يجوز التوكيل بحضور اجتماعات الجمعية العمومية على أن يكون التوكيل خطياً معتمداً من أمير السر ولا يجوز للشخص أن يكون موكلاً عن أكثر من عضو.
مادة (18)
تعتبر قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين (50%+1) ممن لهم حق التصويت فإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
مادة (19)
تعتبر قرارات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
مادة (20)
تكون جميع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية علنية.
مادة (21)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من (9) أعضاء، ثلاثة منهم بالتعيين هم الرئيس ونائبه وأمين السر والباقي بالترشيح.
مادة (22)
يعتبر مدير وحدة التكافل أميناً لسر مجلس الإدارة ويتولى إدارة ومتابعة شؤون الصندوق عن جميع الاشتراكات والتبليغات وسائر الأمور كونه متفرغاً لهذا الأمر، كما يُعين المجلس محاسب للقيام بالمهام المالية والمحاسبية التي تتطلبها أعمال الصندوق يُعرف ب” أمين الصندوق”.
مادة (23)
يتكون أعضاء مجلس الإدارة من :
- وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية رئيساً للمجلس
- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة نائباً لرئيس المجلس
- مدير وحدة التكافل أميناً للسر
- تقوم كل مديرية من مديريات قطاع غزة بترشيح عضواً عنها شريطة مطابقة المواصفات المطلوبة.
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:
- أن يكون عضواً بالصندوق.
- أن يكون مباشراً لعمله بمرتب ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
- أن يكون لديه مؤهلاً علمياً جامعياً.
4. أن يكون قد مضى على عضويته في الصندوق سنة واحدة على الأقل, (في الدورة الأولى يسقط هذا الشرط).
- أن يكون متبقياً له في الخدمة مدة لا تقل عن سنتين.
- ألا يجمع بين عضوية إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة صندوق تكافل آخر.
مادة (24)
سقوط العضوية في الحالات التالية:
- الاستقالة أو الوفاة.
2. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية دون عذر, أو ستة مرات متقطعة خلال السنة بدون عذر مقبول ومعتمد من مجلس الإدارة، ( ترشح المديرية عضواً بدل المستقيل).
- إذا استغل العضو سلطته ولم يقم بمراعاة أصول العدالة في توزيع الخدمات.
مادة (25)
إذا اعتذر أحد الأعضاء عن تولي منصبه مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة, وجب على مجلس الإدارة إجراء التعديل المناسب بعد الموافقة على الاعتذار وذلك خلال أسبوع على الأكثر من الاعتذار.
مادة (26)
أعضاء المجلس متطوعون ولا يجوز العمل بأجر أو مكافأة نظير خدماتهم للصندوق, عدا أمين السر فإنه متفرغ لهذا الأمر ولكن لا يأخذ راتبه من الصندوق بل من ديوان الموظفين العام.
مادة (27)
اختصاصات مجلس الإدارة:
- إدارة الصندوق والإشراف على أوجه النشاط فيه والمحافظة على أمواله وموجوداته.
2. إصدار اللوائح الداخلية ووضع السياسات المالية وآلية منح القروض الحسنة اللازمة التي تكفل حسن سير العمل بالصندوق وتطبيقها.
- تشكيل اللجان الفرعية داخل الصندوق والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات.
- اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الصندوق لأوجه الأنشطة المختلفة.
- دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية, وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها.
- النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
- إعداد التقرير الإداري والمالي السنوي للصندوق وعرضه على الجمعية العمومية.
- تدقيق حسابات الصندوق من قبل الإدارة العامة للتسوية المالية.
- قبول الهبات أو التبرعات غير المشروطة المشروعة.
10.تنفيذ توصيات الجمعية العمومية.
11.أيّة مهام أخرى تدخل في حسن سير العمل للصندوق.
12.تعيين أمين الصندوق وتحديد صلاحياته واختصاصاته.
13.تعيين أمير السر وتحديد صلاحياته واختصاصاته.
مادة (28)
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:
- تمثيل الصندوق أمام الجهات المختلفة.
- دعوة المجلس والجمعية العمومية للاجتماع في الدورة العادية وغير العادية ورئاسة الجلسات
- توقيع جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
- التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات والحوالات والأوراق المالية الخاصة بالصندوق.
- حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن الصندوق.
- إعداد التقرير المالي والإداري السنوي وجدول الأعمال بالتعاون مع أمين السر.
(ب) يمارس نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو بتكليف منه أو قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته.
مادة(29)
اختصاصات أمين السر:
- تدوين محاضر اجتماعات وجلسات مجلس الإدارة.
- توجيه الدعوات لأعضاء مجلس الإدارة من رئيس المجلس.
- الاحتفاظ بسجلات الجلسات والمستندات وتنظيمها والتوقيع عليها.
- القيام بالأعمال التي يكلف بها من رئيس المجلس.
مادة(30)
اختصاصات أمين الصندوق:
- فتح دفاتر حسابات وفق الأصول المحاسبية.
- فتح حساب خاص بالصندوق في المصارف والبنوك التي يحددها المجلس.
- تحصيل جميع إيرادات وأموال الصندوق نظير إيصالات رسمية والتوقيع عليها وعلى إيصالات الصرف وإيداعها في البنك المعتمد.
- حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات التي تتعلق بالشؤون المالية بعهدته بمقر الصندوق.
- التوقيع علي الشيكات مع الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
- تقديم تقرير كل شهر إلي مجلس الإدارة أو الرئيس
- الاحتفاظ بسلفه مستديمة في الصندوق لا تزيد عن 2000 شيكل للصرف منها في الحالات الطارئة.
- القيام بالجرد السنوي لأموال الصندوق بما في ذلك الأموال المنقولة.
- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بالاشتراك مع الرئيس وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
مادة (31)
يعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه توزع فيه المهام الإدارية على أعضائه.
مادة(32)
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل بناءً على طلب من الرئيس.
مادة(33)
يعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضر أكثر من نصف عدد أعضائه من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتكون القرارات بالأغلبية ، فان لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ويصبح الاجتماع قانونياً حينئذ بحضور ربع الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتكون القرارات بالإجماع.
مادة(34)
في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من ينوب عنه.
مادة(35)
يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلسته على أن يكون رأي المدعوين استشارياً فقط.
مادة(36)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لممارسة نشاط معين ينبثق عن أنشطة الصندوق على أن يُحدد القرار أسماء الأعضاء ومهام اللجان.
مادة(37)
تبدأ السنة المالية من أول يناير من كل عام ميلادي وتنتهي في 31 ديسمبر من العام نفسه، عدا السنة الأولي للصندوق والتي تبدأ من بداية العمل حتى 31/12 من نفس العام الذي بدا فيه العمل.
مادة (38)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
- رسم الالتحاق بعضوية الصندوق وقدره(20) شيكل تدفع نقداً عند الانضمام إليه.
- الاشتراك الشهري للأعضاء وقدره(1%) من صافي راتب الموظف بعد استقطاعات الحكومة الرسمية يتم دفعها نقداً في حساب الصندوق في البنك مع بداية كل شهر.
- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للصندوق ويقبلها مجلس الإدارة.
- حصيلة إيرادات أنشطة الصندوق وعوائد استثماراته المشروعة.
- المبالغ التي يتم خصمها كجزاءات تأديبية من الموظفين والعاملين الذين يتم مجازاتهم وفقاً للنظام.
مادة(39)
تودع أموال الصندوق النقدية باسمه لدي إحدى البنوك الوطنية المعتمدة في غزة،الذي يختاره مجلس الإدارة ولا يسحب أي مبلغ منها إلا بتوقيع الرئيس مع أمين الصندوق.
مادة(40)
لا يجوز للصندوق أن ينفق أمواله في غير الإغراض التي أنشئ من اجلها.
مادة(41)
كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف ممتلكات الصندوق يكون ملزماً بدفع الاستعاضة أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة(42)
الصرف
- يتم الصرف من أموال الصندوق بقرار من المجلس ضمن بنود الموازنة السنوية وحسب النظام
- يكون حق التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف كالتالي:
أ. أمين الصندوق توقيع أساسي
ب. رئيس مجلس الإدارة
جـ. نائب الرئيس في حال غياب الرئيس
مادة(43)
الإعانات والقرض الحسن
يقدم الصندوق لأعضائه ما يلي:
- الإعانات (المساعدات)
أوجه الاستفادة من الصندوق
أ. الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي.
ب. الإصابات التي يترتب عليها عاهة مستديمة.
جـ. الكوارث الطبيعية والإضرار الناتجة عن الحروب أو الحريق غير المتعمد.
د. الحاجة الشديدة والملحة التي تقدرها إدارة الصندوق.
هـ. إنهاء الخدمة.
و. الوفاة.
ز. الدية الشرعية
2. يقدم الصندوق للأعضاء قروض حسنة من أموال الصندوق على ألا يزيد عن 7000$ في المرة الواحدة وفق الشروط التالية:
أ. أن يكون العضو الراغب في الاقتراض قد مضى على اشتراكه مدة لا تقل عن سنة ميلادية من تاريخ اشتراكه.
ب. لا يزيد المبلغ المطلوب عن 7000$ بعد دراسة اللجنة المختصة من إدارة الصندوق.
جـ. يجب تسديد المبلغ في جميع الأحوال خلال مدة(20) شهراً على الأكثر من تاريخ حصوله على القرض.
د. لا يجوز الانتفاع من الصندوق بأكثر من قرض في المرة الواحدة إلا بعد تسديد القرض الأول.
هـ. يخصم من قيمة كل قرض قبل صرفه مبلغ”50″ شيكل “خمسين شيكل” كمصروفات إدارية للصندوق.
مادة(44)
العضوية
شروطها- حالات انتهائها
- تقتصر العضوية في الصندوق على من يرغب من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي.
2. يحق لمجلس الإدارة إسقاط عضوية أي شخص إذا قدم معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على خدمات أو مساعدات لا يستحقها من قبل الصندوق
مادة(45)
يتقدم طالب الالتحاق باستيفاء جميع بيانات طلب العضوية شخصياً بمقر الصندوق حسب النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه محدداً المستفيدين من مبلغ التبرع في حالة وفاته أمام الموظف المختص بالصندوق وتصرف بطاقة العضوية لأول مرة بدون رسوم،وفي حالة استبدالها أو تلفها أو ضياعها يسدد رسماً قدره(خمسة شواكل) للحصول على بطاقة عضوية “بدل فاقد”
مادة(46)
يلتزم العضو في الصندوق كتابياً بكل تغيير يطرأ على أي بيانات من البيانات المدون في طلب العضوية ، يري العضو ضرورة إضافتها إلي استمارة العضوية.
مادة(47)
تبدأ العضوية في الصندوق اعتباراً من تاريخ سداد رسوم العضوية.
مادة(48)
- تعتبر العضوية منتهية بنهاية ديسمبر من كل عام ولا يحق للعضو أو المستفيد عنه الحصول على أية إعانة من الإعانات ما لم يكن قد جدد عضويته خلال شهر يناير من العام التالي.
- يحق للعضو أن يسدد الاشتراك السنوي دفعة واحدة وخلال الفترة التي يحددها مجلس الإدارة كما يحق له دفع الاشتراك شهرياً وذلك بتعبئة النموذج الخاص الذي بموجبه يتم خصم قيمة الاشتراك من راتبه الشهري.
مادة(49)
- لا يحق للعضو استرداد ما دفع من رسم العضوية للصندوق عند انتهاء عضويته.
- يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب أن يطلب مجدداً منحه العضوية في الصندوق طالما انطبقت عله شروط الانضمام، وعليه في هذه الحالة تقديم طلب جديد وتسديد الرسوم المقررة ولا يعتد بعضويته السابقة على العضوية الجديدة فيما يخص الإعانات المقررة.
مادة(50)
الإعانات التي يقدمها الصندوق لأعضائه
يقدم الصندوق لأعضائه الإعانات التالية:
- مبلغ 3000 شيكل تصرف لمرة واحدة عند وفاة العضو إلى من يحدده قبل وفاته، فإذا لم يعين أحداً صرفت الإعانة لمن كان يعولهم عند وفاته على ألا تقل عضويته بالصندوق عن 24 شهراً، وليس عليه أية التزامات تجاه الصندوق.
- مبلغ 1000 شيكل تصرف في حال أصيب العضو بعجز كلي بشرط ألا تقل عضويته بالصندوق عن 24 شهراً، وليس عليه أية التزامات تجاه الصندوق.
في حال انتهاء خدمة العضو لأي سبب عدا الأسباب السابقة الذكر تصرف للعضو قيمة مساهماته في الصندوق بعد خصم 10% لصالح الصندوق.
مادة(51)
في الأحوال التي لا تكفي الأموال الموجودة في الصندوق لدفع جميع استحقاقات الأعضاء أو أسرهم بموجب الأحكام الواردة في هذا النظام فيحتفظ هؤلاء بحقوقهم إلي حين توافر الأموال اللازمة لصرف ما ينبغي من استحقاقاتهم.
الباب التاسع
أحكام عامة وختامية
مادة(52)
لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الصندوق المنقولة وغير المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة
مادة(53)
يقوم مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر الأولي من كل سنة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من قبل مدقق الحسابات القانوني
مادة(54)
يقوم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للسنة المنتهية إلي وزارة التربية والتعليم العالي في موعد لا يتجاوز شهراً من اعتماد الجمعية العمومية له.
مادة(55)
لا يجوز لمدير الصندوق أن يحتفظ بأكثر من 2000 شيكل بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
مادة(56)
يحتفظ الصندوق بمقره الرئيسي بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها
مادة(57)
تعتبر أموال الصندوق من الأموال الخاصة ولا يجوز التصرف بها إلا بقرار من مجلس إدارة الصندوق
ماد(58)
لا يجوز للصندوق التبرع لأي جهة كانت عدا الأعضاء المساهمين في الصندوق
مادة(59)
في حالة تصفية الصندوق تقسم الأموال المتوافرة فيه على الأعضاء المشتركين في حينه بنسبة ما دفعه كل منهم من التبرعات السنوية وذلك بإشراف كلاً من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق
مادة(60)
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة(61)
. .
يُلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره. .
مادة (62)
على الجهــات المختصــة كـــــافــة –كـل فيمـا يخصـه- تنفيـذ أحكــام هـذا القــرار والعمـل بـه مـن تاريــخ صــدوره.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 20/يونيو/2013م
الموافق: 11/8/1434هـ
د. أسامة عطيّة المزيني
وزير التربية والتعليم العالي
