د.زياد ثابت يوضح الإجراءات القانونية المنوي اتخاذها ضد المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية

  ل
أكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي المساعد للشئون التعليمية أن وزارته تتواصل مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقرار الوزارة بشأن منع الدروس الخصوصية، داعياً جميع المعلمين الالتزام بالقرار.
واستشهد د. ثابت بالمادة 143 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م التي تُسمى جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والمقصود بها مخالفة قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي رقم 5 لسنة 2010م بمنع الدروس الخصوصية التي تنص على أن من يخالف تلك الأوامر يُعرض نفسه للمسائلة الجزائية ويعتبر عمله جنحة يُعاقب عليها القانون بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية.
وأوضح د. ثابت أن الوزارة حرصت على إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء إلى العملية التعليمية باستنزافها لوقت ومال الطالب ووقت وجهد المعلم، لافتاً إلى أن الوزارة عاكفةً على إنشاء مراكز تعليمية إضافية كبديل للدروس الخصوصية يشارك فيها نخبة من المعلمين المميزين بتدريس الطلاب مقابل مبلغ مالي رمزي مقدم من الطالب للمعلم وتحت رقابة الوزارة.
ونوّه إلى أن القرار سيُطبق على جميع المعلمين التابعين للوزارة، مبيّناً أن الوزارة لن تمنع المراكز التعليمية الخاصة من ممارسة عملها إذا كانت مرخصة، مشيراًَ إلى أنه إذا كان العاملون في المراكز الخاصة من موظفي الوزارة يجب عليهم أخذ الإذن بممارسة العمل.
وبيّن أن الوزارة ستقدم تعليماً نوعياً عبر مراكز التعليم الإضافي التابعة للوزارة، موضحاً أن الوزارة استعانت ببعض مؤسسات المجتمع المحلي في توفير المكان للطلاب الذين يصعب عليهم الوصول للمراكز.