نظام الانضباط المدرسي : اللوائح

 
 
نظام الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية و الخاصة

إعداد لجنة من وزارة التربية والتعليم العالي

د. محمد الريماوي.
أ. ريما الكيلاني.
أ. إيهاب شكري.
أ. محمود أبو شمة.
أ. مراد عوض الله.
أ. سميح جبر.
أ. مراد الدريدي.k/hl hg
أ. ناصر مطر.
أ. عبد الرازق غزال.
 

وقام بمراجعة هذه المادة وإجراء التعديلات اللازمة لجنة من الوزارة مكونة من:
 
د. زياد ثابت ( مشرفا عاما ).
د. علي خليفة ( منسق اللجنة ).
د. سعيد حرب.
أ. محمد صيام.
د. تيسير الشرفا.
د. وليد مزهر.
أ. أحمد سالم.
أ. عماد الحديدي.
أ. سليمان شعت.
أ. محمود أبو سمعان.

الفهرست

مقدمـة ———————————————————– 4
رؤية وزارة التربية والتعليم العالي——————————————– 5
الأهداف———————————————————– 6
قائمة تعريف المصطلحات والمفاهيم—————————————-—- 7
المرتكزات الأساسية لنظام الانضباط المدرسي ————————————– 11
مجلس الضبط المدرسي————————————————— 12
– مهام مجلس الضبط المدرسي ومسئولياته —————————————- 12
– الحالات التي ينبغي فيها عقد مجلس الضبط في المدرسة ——————————– 13
آلية عمل مجلس الضبط المدرسي—————————-—————— 13
مجلس المديرية للضبط المدرسي.—————– —————————– 13
مهام مجلس المديرية للضبط المدرسي:——————————————- 14
الحالات التي يتم فيها عقد مجلس ضبط المديرية: ————————————– 14
آلية عمل مجلس المديرية للضبط المدرسي—————————————– 14
أنماط الممارسات والسلوكيات غير المرغوب بها والتي يتعرض لها المجتمع المدرسي. –————— 15
العقوبات التي ينبغي عدم اللجوء إليها من قبل مجلس الضبط.———- ——————– 15
الأدوار المختلفة للحد من الممارسات غير المرغوب فيها——————————— 15
آلية تقديم الشكوى——————————————————- 20
المخالفات والعقوبات و التدخلات التربوية / الطلبة ————————————- 21
مخالفات الدوام المدرسي—————————————————- 27
المخالفات والإجراءات / العاملين في المدرسة—————————————- 28
ملحق رقم ( 1 ) استمارة الطالب/ة (دراسة الحالة)————————————- 31
الملحق رقم (2) محضر مجلس الضبط——————————————– 32
الملحق رقم (3) نموذج رصد حالات الممارسات غير المرغوب فيها————————— 33
– الملحق رقم (4) نموذج إشعار ولي أمر الطالبـ/ـة بانعقاد جلسة مجلس الضبط المدرسي————– 34
– الملحق رقم (5) نموذج إِشعار ولي أمر الطالبـ/ـة بقرار مجلس الضبط المدرسي—————— 35
– الملحق رقم (6) نموذج محضر سماع أقوال —————————————- 37
– الملحق رقم (7) نموذج محضر تحقيق——————————————– 38
– الملحق رقم (8) نموذج تقرير مجلس ضبط المديرية———————————— 39
مواد من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 م—————————– 40
مواد من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 م———————————- 43

مقـدمـة

تولي وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عنصري السلوك والمواظبة في العملية التربوية درجة كبيرة من الأهمية عند صياغة مناهجها ورسم استراتيجياتها التربوية وذلك لأهميتها في تربية الإنسان وصياغة شخصيته.
إن نظرتنا إلى الإدارة المدرسية من خلال كفايتها واقتدارها تحتل موقعها المهم في الإدارة التربوية وفي مقدمة أولويات العملية التعليمية، حيث إن أي جهد تربوي لن يكتب له النجاح ما لم يجد العون والوعي من الإدارة المدرسية في حسن التنفيذ.
وفي ضوء الثقة الممنوحة للإدارة المدرسية التي تضمن لها المرونة وحسن التوجيه وسلامة الأداء، تأتي الصلاحيات التي تضمن معطيات تستثمر بالرشد المأمول وتستمد من الضوابط والنظم التي ارتضيناها لتكون إطاراً ينظم عناصر الحق والواجب والالتزام والانضباط في مسيرة العملية التربوية.
وإننا إذ نقدم لكم تعليمات الانضباط المدرسي الجديدة فإن المتغيرات المتسارعة استدعت إعادة النظر في اللائحة السابقة من خلال الإضافة، والحذف، والتغيير سعياً من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إلى مساندة القائمين على العملية التعليمية في المدارس ومديريات التربية والتعليم بوضع ضوابط جديدة تساعدهم وتعينهم على أداء عملهم بالقدر والمستوى الذين يبرران معطيات العمل في اتساق يضمن سلامة العلاقة بين المدرسة والمتعلم وولي الأمر بوجه عام، ويضمن صلاحيات تعزز أهمية دور المدرسة وتأثير دورها التربوي وهيبتها التعليمية بوجه خاص.
ونأمل من الجميع أن تستثمر بنود هذه التعليمات على الوجه السوي دون تعسف أو محاباة أو تفريط وتصب في انتظام العمل المدرسي وانضباطه بما يتوافر لها من وعي مهني وفكر تربوي وبُعد إسلامي ووطني، ولتحقيق ذلك فقد تم تشكيل لجنة فنية من الإدارات التربوية المختلفة بوزارة التربية والتعليم العالي لإعداد نظام الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة وقد عملت اللجنة على ما يلي:

  1. مراجعة الأدبيات ذات العلاقة.
  2. الاطلاع على التجارب العالمية والعربية في مجال الحد من العنف المدرسي.
  3. مراجعة نقدية للتجربة الفلسطينية.
  4. مراجعة الدراسات المحلية المتعلقة بالعنف المدرسي.
  5. قراءة متعمقة للقوانين ومشاريع القوانين الفلسطينية ذات العلاقة.
  6. عقد ورش عمل لمديري المدارس, والمعلمين,والمرشدين التربويين, ومسئولي الصحة المدرسية, والمشرفين التربويين.
  7. عقد مجموعات بؤرية مع الطلاب والطالبات.
  8. عقد مجموعات بؤرية مع أولياء أمور الطلبة.
  9. بناء الخطوط العريضة للنظام.

10. البناء التفصيلي لمسودة نظام الانضباط المدرسي في المدارس الفلسطينية بناءً على ما سبق من مراجعات وورش عمل ومجموعات بؤرية.
11.صياغة التوصيات التي تعتقد اللجنة ضرورة العمل على تنفيذها لتحقيق الهدف المنشود في القضاء على ظاهرة السلوكيات غير المرغوب فيها.

رؤية وزارة التربية والتعليم العالي

تستند وزارة التربية والتعليم العالي في رؤيتها للحد من المشكلات السلوكية في المدارس الفلسطينية إلى الرؤية العامة للوزارة والتي بموجبها تلتزم بتوفير أفضل السبل لإيجاد بيئة تعليمية آمنه تعزز حب الاستطلاع وتنمي الشخصية الايجابية وتدعم إشراك أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي في العملية التربوية بما يعزز التوقعات الإيجابية تجاه أداء الطلبة وتصرفاتهم ليصبحوا مواطنين مسئولين في مجتمع حضاري متقدم.

الأهـداف

يهدف نظام الانضباط المدرسي في المدارس الفلسطينية إلى حماية الطلبة والمعلمين وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتحقيق أهداف العملية التربوية, والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة ونشر السلوكيات الإيجابية, وذلك من خلال :

  1. المساهمة في توفير بيئة مدرسية آمنة.
  2. تعريف الطلبة وأولياء أمورهم بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالسلوك والنظام وأهمية الالتزام بهما.
  3. توفير إطار ينظم واجبات وحقوق الطلبة بما يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء للمدرسة.
  4. احترام حقوق وسلطة الهيئة الإدارية والتدريسية وجميع من يشارك في العملية التعليمية.
  5. الحد من انتشار المشكلات السلوكية التي يتعرض لها الطلبة والمعلمون في المدارس الفلسطينية.
  6. الارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها, وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الناشئة بكل الوسائل التربوية الممكنة.
  7. توفير فرص تمكن الطلبة من المشاركة البناءة وحق التعبير عن الرأي.

قائمة تعريف المصطلحات والمفاهيم

الرقم المصطلح التعريف
1 الانضباط المدرسي مدى التزام الطلبة والعاملين في المدرسة ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية وانفاذها داخل المدرسة والبيئة المحيطة.
2 نظام الانضباط المدرسي نظام موحد ومتكامل ومحدد في أهدافه وإستراتيجياته وإجراءاته وإرشاداته يعتمد عليه كافة العاملين في القطاع التربوي من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.
3 البيئة المدرسية مجموعة من العوامل تتداخل مع بعضها البعض وتشمل العوامل المادية مثل: (مباني المدرسة ومرافقها وساحاتها وملاعبها) والعوامل البيولوجية مثل (النباتات والحيوانات داخل المدرسة) والعوامل الاجتماعية (وتشمل أنماط العلاقات الاجتماعية بين الإدارة والمعلمين والمرشد التربوي والطلبة والعاملين الآخرين في المدرسة والمجتمع المحلي).
4 مدير التربية والتعليم الشخص المكلف من قبل وزارة التربية والتعليم لإدارة منطقة تعليمية أو من ينوب عنه.
5 مدير المدرسة الشخص المكلف بإدارة المدرسة أو من ينوب عنه.
6 ولي الأمر الشخص الذي يتحمل المسئولية القانونية تجاه الطالب أمام الجهات الرسمية كالوالدين أو الوصي الشرعي على الطالب.
7 الطالب كل من يتعلم في أي مؤسسة تعليمية وتنطبق عليه قوانين وأنظمة المدرسة من الصف الأول الأساسي إلى الصف الثاني عشر.
8 مجلس الضبط المدرسي مجلس يتم تشكيله سنوياً، ويختار مدير المدرسة وبالتشاور والتنسيق مع الهيئة التدريسية أعضاءه ويتكون من مدير المدرسة أو من ينوب عنه، معلمين اثنين، مربي صف الطالب، ممثل عن مجلس أولياء الأمور، ممثل عن الطلبة يمتلك مدير المدرسة صلاحية إشراكه شرط أن لا يكون له حق التصويت.
9 مجلس ضبط المديرية مجلس يتم تشكيله برئاسة مدير التربية والتعليم أو من يفوضه من النائبين وعضوية كل من رئيس قسم التعليم العام ورئيس قسم الإدارات التربوية، ورئيس قسم الشئون الإدارية و (رئيس قسم الصحة المدرسية أو رئيس قسم الرقابة الداخلية أو رئيس قسم الإشراف) و يكون رئيس قسم الإرشاد مستشاراً لهذا المجلس وذلك للنظر في القضايا التي ترد من الميدان والمتعلقة بالممارسات غير المرغوب فيها خاصة التي يتم تحويلها من مجالس الضبط المدرسي.
10 العنف الاستعمال المتعمد للقوة المادية”الفيزيائية” أو القدرة على استخدامها سواءً بالتهديد أو الاستعمال الفعلي لها من الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي إلى حدوث أو احتمال حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو الحرمان من الحقوق.
11 الاعتداء تهديد أو مهاجمة طالب أو معلم أو مدير أو أي شخص آخر في المدرسة ويلحق به الأذى جسدياً أو نفسياً أو جنسياً.
12 التحرش الجنسي هو أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه شخص آخر وقد يكون باستخدام ألفاظ جنسية لإغواء وإغراء وإثارة الغرائز للضحية أو جسدياً عن طريق أخذ أوضاع معينة ذات دلالات جنسية أو استعراض الأعضاء الجنسية أو الإجبار على مشاهدة كل ما يحمل معاني جنسية أو اللمس أو الاحتكاك أو محاولة الإمساك بالأعضاء الجنسية للضحية أ وضم أو تقبيل الضحية عنوةً.
13 السلوك الإيجابي للطالب التزام الطالب ذاتياً بالتعليمات والقوانين المدرسية وتنفيذها في كافة الظروف وتفاعله مع زملائه ومعلميه وكافة العاملين في المدرسة باحترام وتقبل.
14 التدخل التربوي مجموعة من الإجراءات التربوية تستهدف الطالب لمساعدته على استعادة التكيف مع نفسه ومع الآخرين في المدرسة بهدف تعزيز السلوك الإيجابي للطالب.
15 المخالفات السلوكية للطالب أي سلوك متعمد يشرع به الطالب ويلحق به الضرر تجاه نفسه أو تجاه طالب آخر أو مجموعة طلبة أو المعلم أو مدير المدرسة أو أي من العاملين في المدرسة أو شخص آخر أو تجاه أي من الممتلكات الخاصة بالأشخاص أو الخاصة بالمدرسة، أو أي سلوك يترتب عليه خرق لإحدى التعليمات والقوانين المدرسية.
16 الاعتداء على الممتلكات محاولة أو تعمد إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة أو المدرسية أو الاستيلاء على تلك الممتلكات بالقوة أو بالتخويف أو بأي شكل آخر، أو التخريب المتعمد للممتلكات.
17 مخالفات التدخين حيازة أو استخدام أو ترويج منتجات التبغ في المدرسة ومحيطها.
18 مخالفات المخدرات والمشروبات الكحولية حيازة أو استخدام أو ترويج أي مواد مخدرة أو العقاقير المنشطة أو التي تصنف كمواد مخدرة أو حيازة أدوات تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية والمواد المثيلة الخطورة.
19 مخالفات المواد الخطرة حيازة أو استعمال أي من المواد الكيميائية أو أي نوع من السموم أو أي من الأدوية دون وصفة طبية وتشكل خطراً على الطلبة والعاملين .
20 مخالفات الأسلحة حيازة أو استعمال أي سلاح يشمل – وليس بالتحديد – على أي مسدس أو سكين أو متفجرات أو مفرقعات أو سلاح صمم لغرض إطلاق قذيفة، وما يشبه المسدس، أي نوع من أنواع السكاكين أو مدية تستعمل لغرض التخويف أو إلحاق الأذى بأي شخص أو أي من العصي والهراوات وأحزمة السلاسل والعصي الصاعقة أو رذاذ الفلفل.
21 الفصل قصير الأمد (الفصل المؤقت ) إجراء عقابي تهذيبي يمنع بموجبه الطالب من الدوام في المدرسة لمدة لا تزيد عن عشرة أيام.
22 الفصل طويل الأمد إجراء عقابي تهذيبي يمنع بموجبه الطالب من الدوام في المدرسة لمدة تزيد عن عشرة أيام وحتى نهاية العام الدراسي كحد أعلى. وفي حال بلغت أيام فصله أقل من ( 60 ) يوماً لا مانع من عودته للمدرسة ، وأما إذا زادت عن ( 60 ) يوماً يعتبر الطالب راسباً في ذلك العام الدراسي ، وذلك بعد موافقة مجلس الضبط في مديرية التربية والتعليم .
23 النقل من المدرسة إجراء عقابي تهذيبي ينقل بموجبه الطالب وفق توصية مجلس الضبط المدرسي من المدرسة إلى مدرسة أخرى نقلاً داخلياً أو لوائياً.
24 التمييز بين الطلبة التفريق في التعامل بين الطلبة ومن أمثلتها:

  • المعاملة على أساس عائلي أو ديني أو سياسي أو علاقة شخصية أو منفعة خاصة.
  • إهمال بعض الطلبة داخل الحصة الصفية.
  • إعطاء علامة للطالب لا يستحقها.
  • حسم علامات عن طالب ظلماً.
  • التفريق في إعطاء الواجبات والأنشطة للطلبة.
  • التمييز على المستوى التحصيلي.
25 مخالفة القيم الدينية والمجتمعية هو كل سلوك يتنافى مع القيم الدينية والمجتمعية مثل : سب الذات الإلهية، الإفطار في رمضان، التهكم على العبادات، استخدام ألفاظ نابيه وما في حكمها.
26 المرشد التربوي الشخص المكلف والمؤهل لمساعدة الطالب على التغلب على الصعوبات الاجتماعية والتربوية والنفسية.
27 برنامج الوساطة الطلابية برنامج يقوم فيه الطلاب بالتدخل لحل المشكلات بين الطلاب وفق برنامج وآليات وفنيات التدخل بين الطلاب لحل النزاعات بينهم عن طريق الحوار والمناقشة والاستماع المتبادل دون التحيز لطرف ما يستطيع من خلاله أن يتوصل الطرفان إلى المصالحة .
ملاحظة // ينفذ هذا البرنامج طلاب مختارون من قبل المرشد التربوي بالمدرسة بعد تأهيلهم وتدريبهم على خطوات الوساطة الطلابية وتحت إشراف المرشد .
28 الممارسات غير المرغوب فيها كل سلوك غير مقبول دينيا أو اجتماعيا أو أخلاقيا أو تربويا يقوم به الشخص داخل الحرم المدرسي .
29 التأديب التربوي هو إجراء تربوي عقابي يقوم به المعلم تجاه الطالب لتعديل سلوكيات غير مرغوب فيها بهدف ضبط سير العملية التعليمية داخل المدرسة بما لا يترك أثراً نفسياً أو جسدياً على الطالب.

 
 

المرتكزات الأساسية لنظام الانضباط المدرسي
يستند هذا النظام إلى قانون التعليم العام وقانون الطفل الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية والإرشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تضمن للطفل حق الحماية وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة بعيداً عن الخوف والترهيب, وللمعلم حق العمل في ظروف آمنة بحيث تراعي المرتكزات التالية:

  1. النظر إلى الانضباط المدرسي ونظامه على أنه يعمل على تحقيق حماية الطفل باعتباره حقاً أساسياً من حقوقه التي يكفلها القانون الفلسطيني والقوانين العالمية.
  2. النظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال.
  3. عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال هي مسؤولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية.
  4. تحقيق الانضباط والنظام المدرسي يتطلب تنفيذ إجراءات نمائية وقائية علاجية للحد من مشكلات الانضباط المدرسي في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني.
  5. الاهتمام بإنسانية الطلبة وحقهم في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام.
  6. مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة والاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  7. معرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة يعد متطلباً أساسياً لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها.
  8. الإعلان الواضح عن (تعليمات نظام الانضباط المدرسي) للطلبة والأهالي وجميع من لهم علاقة قبل تنفيذ أي إجراء.
  9. يحق لمدير المدرسة في حالات الخطر المحدق التي تهدد حياة أعضاء المجتمع المدرسي اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً أو إبلاغ جهاز الشرطة بالتنسيق مع مدير التربية والتعليم للتدخل السريع وأية جهات ذات علاقة.
  10. يحق لمدير المدرسة أو المعلم ممارسة التأديب التربوي لوقف أي تجاوزات أو سلوكيات غير مرغوبة من الطالب .
  11. هذا النظام يتطلب أن تكون المدرسة بيئة جاذبة صديقة للطفل وتوفر برامج توعية وإرشاد للطلبة والعاملين في المدرسة.
  12. التركيز على التكامل في الأدوار ما بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي.
  13. لا يجوز لأي عضو من مجلس الضبط المدرسي أن يكون له علاقة مباشرة مع الطالب صاحب المشكلة قيد البحث ويستعاض عنه بعضو آخر يختاره باقي أعضاء المجلس.
  14. هذا النظام يخضع للمراجعة والتعديل دورياً وفق الاحتياجات اوالظروف السائدة.

مجلس الضبط المدرسي
مجلس يتم تشكيله سنوياً للحفاظ على النظام والانضباط في المدرسة، ويتكون من :
1- مدير المدرسة (رئيساً).
2- معلمين اثنين يتم اختيارهما من قبل مدير المدرسة بالتشاور والتنسيق مع الهيئة التدريسية (عضوين).
3- مربي صف الطالب المخالف (عضواً).
4- ممثل عن مجلس أولياء الأمور (عضواً).
5- المرشد التربوي بصفته مستشاراً لهذا المجلس .
ملاحظة: يمكن لمدير المدرسة إشراك ممثل عن الطلبة بصفة مراقب.

مهام مجلس الضبط المدرسي

  1. دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات ذات الصلة بالنظام ، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطلبة المخالفين ويتم ذلك بالأغلبية البسيطة.
  3. يجوز لمجلس الضبط أن يستبدل بالعقوبة عقوبة أشد دون التدرج في العقوبات إذا كانت المخالفة تستوجب ذلك.
  4. يجوز لمجلس الضبط استدعاء المعلمين أو الطلبة والاستماع إليهم وأخذ أقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً.
  5. يطلب من المرشد التربوي دراسة وضع الطالب ودوافع سلوكه ورفع توصية إلى المجلس قبل انعقاده .
  6. توثيق جلسات وأعمال مجلس الضبط المدرسي حسب النماذج المعدة لذلك .

 
يراعى عند اللجوء إلى استخدام أي إجراء عقابي لمعالجة المخالفات التي تصدر عن الطلبة ما يلي:
1- يجب أن تتناسب العقوبة من حيث نوعها ودرجتها وتوقيت اتخاذها مع نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، ودرجة خطورتها وزمن وقوعها.
2- عند تنفيذ هذه التعليمات يجب تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمي والجنس والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية و مراعاة الحالة الصحية والنفسية والعقلية للطالب.
3- يجب أن يتفهم كل من الطالب وولي أمره عقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب.
4- يلتزم مجلس الضبط بالحفاظ على سرية العمل أثناء عقد جلساته.
5- يجب اختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية في تعديل سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل.
6- الإجراءات العقابية الواردة في هذه التعليمات ليست بديلاً عن الإجراءات القضائية أو القانونية التي تترتب على الطالب المخالف.
7- يعقد مجلس الضبط المدرسي فقط للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر.
8- يلتزم مجلس الضبط المدرسي بالتنسيق والتعاون مع المرشد التربوي لدراسة مشكلات الطلبة.
10-التركيز على التدخلات الجماعية للطلبة وبما يقوي النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.
11-تصنف المخالفات السلوكية التي لم ترد في لائحة الإجراءات وفق حجمها وخطورتها وذلك من قبل مجلس الضبط المدرسي.
12-الحزم في تطبيق الإجراءات الصادرة عن مجلس الضبط المدرسي في حالة اتخاذها.
 
الحالات التي ينبغي فيها عقد مجلس الضبط في المدرسة:
من الضروري عقد جلسات مجلس الضبط المدرسي في كافة الحالات التي يمكن أن يتم فيها تطبيق عقوبات الفصل المؤقت من المدرسة أو النقل أو الفصل طويل الأمد .
ومن أمثلة المخالفات التي ينبغي عقد جلسة مجلس ضبط من أجلها هي :
1- سب الذات الإلهية أو إثارة النعرات الدينية والسياسية والعائلية.
2- الحوادث التي تتضمن إيذاءً جسدياً أو نفسياً للطلبة أو لأحد العاملين في المدرسة ( مدير، معلم،نائب مدير، موظف إداري، آذن وغيرهم ).
3- التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي.
4- حيازة أو استخدام الأسلحة أوالأدوات الحادة أو المفرقعات داخل المدرسة .
5- شرب وتوزيع المشروبات الكحولية أو التدخين داخل المدرسة.
6- حيازة أو استعمال أو توزيع المخدرات داخل المدرسة.
7- التخريب المتعمد لممتلكات المدرسة.
8- السرقة من المعلمين أو من الطلبة ، أو السرقة من ممتلكات المدرسة.
9- الشجار مع غيره من الطلبة أو استخدام أسلوب التهديد والوعيد.
10-حيازة أو توزيع المواد الإعلامية والصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.
11-التزوير في الوثائق الرسمية .
 
ملاحظة: يمكن عقد مجلس الضبط في المدرسة في أية حالة أخرى يرى رئيس المجلس بضرورة انعقاده.

آلية عمل مجلس الضبط المدرسي:.
ينظر مجلس الضبط المدرسي في الشكاوي والقضايا التي ترفع إليه من طلبة المدرسة أو أولياء أمورهم أو من العاملين بها والمتعلقة بالممارسات غير المرغوب فيها ، ويتم العمل وفق الآلية التالية:-

1- يقوم مدير المدرسة بصفته رئيساً للمجلس أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس باستلام الشكوى .
2- يقوم المرشد التربوي بتعبئة نموذج دراسة الحالة .
3- يطُلب إلى المجلس الانعقاد لدراسة الحالة .
4- تتخذ القرارات بالأغلبية .
5- يتم تعبئة النماذج ذات العلاقة .
6- توثق المحاضر والنماذج والإجراءات المتخذة ( الإنذارات – التنبيهات – التعهدات ) في ملف خاص للطالب يحتفظ به مربي الفصل ويتعاون في هذا الإطار مع مدير المدرسة ومعلمي المواد الدراسية الأخرى والمرشد التربوي .
مجلس المديرية للضبط المدرسي:.
يتشكل مجلس المديرية للضبط المدرسي من :

  1. مدير التربية أو من يفوضه من النائبين (رئيساً).
  2. رئيس قسم التعليم العام (عضواً).
  3. رئيس قسم الإدارات المدرسية (عضواً).
  4. رئيس قسم الشؤون الإدارية (عضواً).

وأحد الأعضاء من :
– رئيس قسم الصحة المدرسية.
– رئيس قسم الرقابة الداخلية.
– رئيس قسم الإشراف.

  1. v ملاحظة: يكون رئيس قسم الإرشاد مستشاراً لهذا المجلس.

مهام مجلس المديرية للضبط المدرسي:
إن نجاح مجلس المديرية للضبط المدرسي في أداء مهامه يعتمد بشكل كلي على درجة التنسيق الكامل مع مجالس الضبط المدرسية، لذا يتوجب على مجلس المديرية للضبط القيام بعدد من المهام الآتية:
1- متابعة تنفيذ (تعليمات نظام الانضباط المدرسي) على مستوى المديرية .
2- تزويد الوزارة ( الإدارة العامة للشكاوي ) بتقرير فصلي يلخص تقارير مجالس الضبط المدرسية وفق النماذج المعدة لذلك.
3- القيام بمبادرات لتعزيز الجانب التربوي للحد من الممارسات غير المرغوب فيها.
4- النظر في القضايا التي تحول إليه من المدارس وأولياء الأمور .
5- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعالجة أي نوع من التجاوزات في مجال الممارسات غير المرغوب فيها.
6- التبليغ الفوري للوزارة من أجل التنسيق مع الجهات المختصة في القضايا التي تحتاج إلى تدخل عاجل (الوزارة، الشرطة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الخ….).
7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة أو المديرية في القضايا المتعلقة بالممارسات غير المرغوب فيها.
8- المشاركة في النشاطات والبرامج التدريبية التي تعقدها الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة.
9- إعداد ملف خاص بكل مدرسة يسمى (ملف الضبط المدرسي) ويشمل كافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال الممارسات غير المرغوب فيها والبرامج والأنشطة المطبقة للحد من هذه الممارسات.
الحالات التي يتم فيها عقد مجلس ضبط المديرية

  1. الحالات التي تحول من المدارس إلى المديريات والتي تقتضي فصل الطالب فصلاً طويل الأمد .

2. الشكاوى التي ترد إلى المديريات من قبل أولياء أمور الطلبة والخاصة بالسلوكيات غير المرغوب فيها من قبل الطلبة في حالة عدم قبولها من إدارة المدرسة .
3. حالات تظلم أولياء الأمور المتعلقة بعدم رضاهم عن القرارات الصادرة عن مجلس الضبط المدرسي والخاصة بقضايا أبنائهم .
4. الشكاوى التي ترد إلى المديريات من قبل أولياء أمور الطلبة والخاصة بالسلوكيات غير المرغوب فيها والمتعلقة بأحد العاملين بالمدرسة ( مدير ، معلم ، إداري ، آذن … ) في حال عدم قبولها من قبل إدارة المدرسة .
5. الحالات الخاصة بمخالفات أحد العاملين بالمدرسة والمرفوعة من مدير المدرسة إلى مديرية التربية والتعليم .
6. حالات التظلم وعدم الرضا المرفوعة من أحد العاملين بالمدرسة عن القرارات المتخذة بحقه من قبل مجلس ضبط المدرسة .

  1. الحالات الخاصة بمخالفات أحد العاملين بالمديرية والمتعلقة بالسلوكيات غير المرغوب فيها .

آلية عمل مجلس المديرية للضبط المدرسي:.
ينظر مجلس المديرية في الشكاوي والقضايا التي ترد من الميدان والمتعلقة بالممارسات غير المرغوب فيها خاصة التي يتم تحويلها من مجلس الضبط المدرسي وفق آلية العمل الآتية:

  1. اجتماعات المجلس موثقة بمحضر اجتماع يوقعه رئيس المجلس.
  2. عقد اجتماع طارئ عند الضرورة.
  3. اتخاذ القرارات بالأغلبية.
  4. تعبئة النماذج الخاصة بالنظام.

أنماط الممارسات والسلوكيات غير المرغوب فيها والتي يتعرض لها المجتمع المدرسي.
قد يتعرض المجتمع المدرسي إلى أشكال متعددة من الممارسات غير المرغوب فيها وأهمها:

  1. ممارسات لفظية: الصراخ, السب, الشتم, الوشاية، الكلمات النابية…..إلخ
  2. ممارسات نفسية: الإهمال, عدم تقبل الطالب, الإهانة, التمييز.
  3. ممارسات جسدية: الضرب بالأيدي أو الأدوات, صفع الوجه, الركلات, لي الأطراف, دفع الطفل بقوة….الخ.
  4. ممارسات جنسية: توجيه ألفاظ بذيئة أو حركات أو إيماءات غير أخلاقية أو الترويج لمواد إباحية ، أو التحرش و الاعتداء الجنسي.
  5. ممارسات تتعلق بالعبث والتخريب وإتلاف الممتلكات المدرسية.

العقوبات التي ينبغي عدم اللجوء إليها:
يمنع اللجوء إلى استخدام العقوبات التي تؤدي إلى تطوير اتجاهات سلبية لدى الطالب نحو المدرسة والتعلم مثل :-

  1. العقاب البدني الذي يترك أثراً نفسياً أو جسدياً واضحاً على الطالب.
  2. توقيف الطالب في الصف.
  3. إيقاف الطالب أمام مكتب المدير لفترة زمنية تزيد عن حصة.
  4. تحقير الطالب أمام غيره .
  5. حجز الطالب في الصف أو في غرفة خاصة مثل المستودع.
  6. الحرمان من تناول وجبات الطعام.
  7. تخفيض علامة الطالب كعقوبة لسلوك غير مرتبط بالامتحان.
  8. إيقاف الطالب تحت أشعة الشمس أو تحت المطر.
  9. العقاب الجماعي للطلبة بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلبة.
  10. إخراج الطالب من الصف وحرمانه من التعلم إلا في حالة إعاقة سير الحصة وإعلام مدير المدرسة بذلك .
  11. اشتراك مجموعة من العاملين بالمدرسة في معاقبة أحد الطلبة جسدياً بسبب مخالفة ارتكبها.

الأدوار المختلفة للحد من الممارسات غير المرغوب فيها:
أولاً: دور الطالب

  1. v تجاه الذات:
  • احترام الذات وتقديرها.
  • الالتزام بالقيم والمبادئ الدينية واحترام العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
  • الالتزام بالزى الرسمي المدرسي والمحافظة على مظهر مقبول اجتماعياً.
  • العناية بنظافة الجسم و الملبس والأدوات الخاصة.
  • احترام أوقات دوام المدرسة في الحضور والمغادرة .
  • الدخول إلى الصف والخروج منه بانتظام وهدوء.
  • الالتزام بالبقاء في الصف أوقات الحصص، والاستئذان عند الخروج منه.
  • المشاركة الفاعلة في الصف والمساهمة بطرح الأفكار من خلال التحضير المسبق وأداء الواجبات البيتية.
  • المشاركة والتفاعل مع البرنامج الصباحي الرياضي والثقافي.
  • استثمار الوقت وتنظيمه إلى أقصى درجة فيما يفيد.
  • الحرص على ارتياد المرافق المدرسية لتحقيق النمو المعرفي والثقافي والنضج العقلي والتفوق الفكري.
  • العمل على تنمية مهاراته ومواهبه.
  1. v تجاه البيئة المدرسية:
  • استخدام ممتلكات وتجهيزات ومرافق المدرسة بشكل صحيح وآمن دون تعريضها للتلف.
  • المحافظة على نظافة ممتلكات ومرافق المدرسة.
  • تجنب الإخلال بقواعد الأمن والسلامة داخل المدرسة وخارجها.
  • المحافظة على الكتب وأدوات الدراسة.
  1. v تجاه العاملين في المدرسة:
  • احترام جميع العاملين في المدرسة من إداريين ومعلمين ومرشدين تربويين وأذنة وحراس وغيرهم.
  • الالتزام بالتعليمات المدرسية ومناقشتها بهدوء.
  1. v تجاه الطلبة الآخرين:
  • التعامل باحترام ومودة مع الطلبة الآخرين.
  • المشاركة الفاعلة بالبرامج والنشاطات الطلابية.
  1. v ثانياً: دور المدرسة :

لتحقيق أهداف الانضباط المدرسي لابد أن تقوم جميع المدارس بإيجاد بيئة تعليمية وثقافية مدرسية مشجعة للتعلم وتسعى لتحقيق الانضباط ضمن منظومة القيم الآتية.

  • الالتزام وتحمل المسؤولية تجاه رسالة المدرسة وأهدافها .
  • التزام جميع العاملين في المدرسة بالقيم الأخلاقية وبغرس سلوك إيجابي يقتدي به الجميع.
  • الاهتمام بتلبية احتياجات الطلبة وتحسين أدائهم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار ومساندتهم في نشاطاتهم داخل الصف وخارجه.
  • تعزيز قيم التعاون وحب التطوير والعمل الجاد في المدرسة.
  • نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الطلبة والمعلمين وإتاحة الفرصة للتدريب واكتساب المهارات اللازمة.
  • اعتماد بدائل لضبط السلوك مع التأكيد على احترام الجميع عند تطبيقها.
  • تعميق روح المشاركة والالتزام والمسؤولية لدى مجتمع المدرسة بأهمية مواجهة مظاهر السلوكيات السلبية التي قد تنشأ.
  • تشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة اللاصفية وإتاحة الفرصة لتنفيذ هذه الأنشطة في ساعات ما بعد الدوام المدرسي، وتشجيع الأهالي ومؤسسات المجتمع على المشاركة في هذه اللقاءات.
  • الاهتمام بنظافة المدرسة وتجميلها من خلال الدهان والرسومات الهادفة وتأهيل حديقة المدرسة.
  • تفعيل دور المناوبة للتقليل من الاحتكاكات بين الطلبة والحد من الإصابات من خلال التزاحم على المرافق الصحية والمقاصف.
  • تأمين عناصر الأمان والسلامة في الساحات والممرات وإزالة الشوائب والأجسام الحادة والخطرة، وتأمين مظلات حماية، والبوابات والأسوار الآمنة.
  • متابعة الطلبة أثناء حصص الأنشطة وبخاصة الرياضية لتقليل نسبة إصابات الملاعب بين الطلبة.
  • العمل على التخلص من الأجسام المشبوهة وتأمين محيط المدرسة من عناصر الأذى كمزارع الحيوانات ومكبات النفايات ومحطات المحروقات وغيرها بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

 

وتنقسم أدوار الإدارة المدرسية إلى ما يلي :
1- دور مدير المدرسة:
لمدير المدرسة دور هام وأساسي في تعزيز الانضباط المدرسي والتقليل من المشكلات وذلك من خلال التزامه بالجوانب الآتية:

  • أن يكون قدوة في ممارساته التربوية وضبطه لسلوك الطلبة والمعلمين.
  • تحفيز المعلمين على إتباع آليات تربوية لضبط سلوك الطلبة.
  • تعزيز النشاطات التي يمارسها الطلبة وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها.
  • دعم ومساندة المرشد التربوي في تنفيذ الفعاليات والأنشطة والتأكيد على أهمية دوره.
  • دعم ومساندة المعلمين وعمل أنشطة هادفة لهم.
  • إيجاد آلية تواصل فاعلة مع الطلبة للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والصعوبات التي تعيق تحصيلهم الدراسي.
  • متابعة أساليب وأنماط تعامل المعلمين مع الطلبة من خلال المتابعة المستمرة أثناء الدوام .
  • التواصل الدائم مع الأهالي وفي جميع الظروف ، والتأكيد على مربي الصفوف لعقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور.
  • الإشراف على دخول الطلبة للمدرسة وانصرافهم منها ومتابعة سلوك الطلبة في ممرات المدرسة وفي الساحات و الصفوف.
  • تفعيل صندوق الاقتراحات.
  • الاهتمام بإيجاد برامج تساعد الطلبة و المعلمين على حل الإشكاليات المدرسية .
  • التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لاستخدام مرافق المدرسة بعد الدوام المدرسي لتنفيذ النشاطات والفعاليات التربوية.
  • مشاركة المعلمين في حل النزاعات بين الطلبة من خلال الوساطة الطلابية.

2- دور المعلم
المعلم يمثل القدوة الحسنة للطلبة في سلوكه وأخلاقه وأدائه المهني المتميز في تعامله مع الآخرين واهتمامه بانضباط الطلبة من خلال :

  • الاستماع و الإصغاء الجيد لمشكلات الطلبة.
  • تفهم خصائص مراحل النمو المختلفة وحاجات الطلبة والمتغيرات التي تؤثر في سلوكهم والأسلوب المناسب لتعديله.
  • تجنب الانفعال و العنف كوسيلة لضبط السلوك.
  • المشاركة الفاعلة في البرامج التربوية الهادفة لتحقيق الانضباط.
  • علاج السلوك الخطأ وعدم إهماله.
  • تحقيق العدالة و المساواة في التعامل مع الطلبة.
  • مشاركة الطلبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليمية و التربوية الخاصة بالطلبة .
  • تشجيع الطلبة للمشاركة في اللجان المدرسية و الأنشطة المختلفة .
  • مشاركة المرشد التربوي في علاج القضايا السلوكية و التي بحاجة الى تدخل مهني .

3- دور المرشد التربوي

  • تقديم الخدمات الإرشادية للطلبة .
  • تعريف الطلبة بواجباتهم وحقوقهم.
  • تنفيذ التدخلات التربوية بالتنسيق مع ذوي العلاقة.
  • التكامل في العمل مع الهيئة التدريسية .
  • عمل خطط وبرامج إنمائية ووقائية وعلاجية للطلبة .
  • تشجيع أولياء الأمور للتواصل مع المدرسة .
  • الحوار مع الطلبة و التعرف إلى احتياجاتهم .
  • تقديم المشورة وتوعية الهيئات الإدارية و التدريسية و الأهل بمتطلبات ومراحل النمو المختلفة للطلبة وتقديم الوسائل البديلة عن الممارسات غير المرغوب فيها .
  • العمل على تشكيل لجان الوساطة الطلابية في كل مدرسة .
  • تعزيز دور المرشد مع أسر الطلبة من خلال زيارات ميدانية لذوي الطلبة في بيوتهم.

 
ثالثا : دور الأسرة:

  • مبادرة الأهل بتعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرا .
  • متابعة يومية للطالب في المنزل ( الواجبات – النظافة – السلوك )
  • تواصل الأسرة مع المدرسة بشكل مستمر .
  • قراءة النشرات و التعليمات الصادرة عن المدرسة و متابعتها .
  • تقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأهالي لأي تحسن يطرأ على الأبناء.

 
رابعا : دور مؤسسات المجتمع :

  • ضرورة تواصل المؤسسات مع المدارس والمساعدة في توفير برامج وأنشطة تلبي حاجات الطلبة وذلك بالتنسيق مع الوزارة والمديريات
  • المساهمة في تعزيز السلوك الإيجابي.
  • المشاركة في أنشطة المدرسة الدينية و الوطنية و الاجتماعية و تحييد المدارس عن التجاذبات السياسية و الخلافات العائلية .
  • تعزيز دور وسائل الإعلام المختلفة في الحد من الممارسات غير المرغوب فيها .

 
خامساً: دور المديرية:

  • دعم إدارة المدرسة في تنفيذ نظام الانضباط المدرسي المعمول به.
  • مراعاة التسلسل الإداري في استقبال المراجعات والشكاوي.
  • تفعيل التواصل بين المديرية والمدارس.
  • تفعيل دور الإرشاد التربوي في المدارس.
  • تفعيل البرامج والأنشطة المدرسية.
  • تنفيذ برامج ترفيهية هادفة للمعلمين.
  • المتابعة والإشراف لتنفيذ نظام الانضباط المدرسي .

سادساً: دور الوزارة:

  • تفعيل الإشراف والمتابعة في تنفيذ النظام.
  • توفير برامج وأنشطة تعزز دور النظام.
  • تعزيز دور الإعلام التربوي .

 
آلية تقديم الشكوى:
في حال تعرض الطالب لأي نوع من أنواع الممارسات السلبية يتم تقديم الشكوى لأحد الأشخاص مما يأتي:

  1. للمرشد التربوي.
  2. لمربي الصف.
  3. لمدير المدرسة.
  4. لأحد أعضاء مجلس الضبط المدرسي.

وبإمكانه التقدم بشكوى شفوية أو كتابية، وعلى الجهة التي استلمت الشكوى إعلام رئيس المجلس، والذي بدوره يلتزم بالتعاطي مع الشكوى حسب تعليمات ومكونات هذا النظام، وفي أسرع وقت.
في حال عدم رضا الطالب وولي أمره عن قرارات مجلس الضبط المدرسي، يتم تقديم اعتراض خطي للمجلس ويذكر فيه أسباب الاعتراض على القرار أو القرارات التي تم اتخاذها.
يقوم مجلس الضبط المدرسي بتقديم رد لولي أمر الطالب على الاعتراض في فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض ؛ ويتم إرسال نسخة من اعتراض ولي الأمر ورد مجلس المدرسة إلى مجلس المديرية.
 
في حالة عدم الرضا عن القرار يتقدم ولي أمر الطالب بشكوى خطية إلى مجلس الضبط في المديرية، ويتم إرسال نسخة إلى الإدارة العامة للشكاوى، والتي بإمكانها التشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي.
 
يقوم مجلس المديرية باستقبال الشكاوي المقدمة من الطلبة وأولياء أمورهم في حال عدم قبولها من قبل إدارة المدرسة أو أن تكون الشكوى بحق مدير المدرسة.

في حال تعرض أحد العاملين في المدرسة لاعتداء أو محاولة اعتداء، يتم تقديم الشكوى:-

  1. لمدير المدرسة.
  2. لأحد أعضاء مجلس الضبط في حال غياب مدير المدرسة .
  3. لمجلس الضبط في المديرية في حال تعرض مدير المدرسة لاعتداء أو محاولة اعتداء.

وفي حالة عدم الرضا عن القرار أو القرارات المتخذة، بإمكانه تقديم تظلم لمجلس الضبط المدرسي خلال أسبوع من علمه بالقرار، بحيث يكون المجلس ملزماً بتقديم رد خطي في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الاعتراض. ويتم إرسال نسخة من اعتراض العامل ورد مجلس الضبط المدرسي إلى مجلس المديرية للضبط.
في غياب الرضا عن القرار يتقدم الموظف بشكوى خطية إلى مجلس الضبط في المديرية خلال أسبوع من علمه بالقرار، ويتم إرسال نسخة إلى الإدارة العامة للشكاوي ، والتي بإمكانها التشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

المخالفات والإجراءات والعقوبات
و التدخلات التربوية / الطلبة

أولاً: مخالفات الدرجة الأولى

نوع المخالفة الإجراءات والعقوبات التدخلات التربوية
– عدم التقيد بالزي المدرسي.
– عدم الالتزام بالمظهر العام اللائق وبالنظافة الشخصية.
– إعاقة متعمدة لسير الحصة.
– عدم إحضار الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية.
– تكرار عدم حل الواجبات المدرسية.
– الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان.
– التأخر عن الدوام الصباحي.
– وضع المستحضرات الكيماوية على الشعر أو مستحضرات وأدوات التجميل.
– عدم المحافظة على الكتب المدرسية.
– استخدام اللبان والمكسرات في المدرسة.
– أي مخالفة أخرى على هذا النمط لم تذكر هنا.
أولاً: في حال وقوع أية مخالفة من مخالفات الدرجة الأولى يتم توجيه تنبيه شفوي للطالب من قبل المعلم.
ثانياً: : في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة يتم تحويل الطالب للمرشد التربوي.
ثالثاً: في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه تنبيه كتابي وتعهد من ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.
رابعاً: في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يقرر مجلس الضبط الإجراءات الملائمة والتي تصل إلى الفصل المؤقت أو النقل من المدرسة.
– التأكيد في الطابور الصباحي على أهمية التقيد بالزي المدرسي والحضور المبكر للمدرسة.
– نشرات مدرسية تؤكد على أهمية ومبررات الالتزام بالزي المدرسي وأهمية المحافظة على الكتب المدرسية.
– لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية ومبررات التزام الطالب بالزي المدرسي.
– جلسات إرشاد للطالب توضح أهمية احترام نفسه والآخرين، وعن فوائد الدراسة الذاتية وحل الواجبات.
– ورشات عمل للطلبة حول أهمية مهارة الإصغاء وتحمل المسئولية.
– تعزيز الطلبة ذوي السلوك الإيجابي أمام الطلبة، وتقديم حوافز للطلبة الملتزمين.
– أنشطة ترفيهية رياضية وفنية للطلبة.
– ورشات عمل لأولياء الأمور حول كيفية مساعدة الطالب في الواجبات البيتية.
– ورشات عمل للمعلمين حول الفروق الفردية والواجبات البيتية.
– حصص توجيه جمعي وجلسات إرشاد جماعي وفردي.

ثانياً: مخالفات الدرجة الثانية

نوع المخالفة الإجراءات والعقوبات التدخلات التربوية
-حمل أو استخدام أجهزة الاتصال الخلوي والأجهزة السمعية والبصرية أثناء الدوام المدرسي.
-الهروب من المدرسة أو من الحصص المدرسية.
-الكتابة و الحفر على الجدران والأثاث المدرسي.
-التلفظ بألفاظ نابية أمام الزملاء أو المعلمين والعاملين في المدرسة.
-حيازة المواد الإعلامية والصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.
-الغش في الامتحانات أو المساعدة على الغش.
-العبث في الممتلكات المدرسية وأجهزتها أو إساءة استخدامها.
-تزوير توقيع ولي الأمر.
-الشجار مع غيره من الطلاب أو استخدام أسلوب التهديد والوعيد.
-أي مخالفة أخرى على هذا النمط لم تذكر هنا.
أولاً : التحفظ على الأدوات والمواد الممنوعة وإصلاح الضرر الذي ألحقه بممتلكات المدرسة. وإرجاع الممتلكات الشخصية منها لولي أمر الطالب مع توجيه إنذار للطالب وتعهد يوقع من ولي أمر الطالب و تحويل الطالب للمرشد التربوي.
ثانياً : في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه إنذار نهائي للطالب بالفصل المؤقت أو النقل من المدرسة .
ثالثاً : إذا تكررت أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يقرر مجلس الضبط الإجراءات الملائمة والتي قد تصل إلى الفصل المؤقت أو النقل من المدرسة.
– التأكيد على اهمية القيم والسلوك الإيجابي في الاذاعة المدرسية.
– نشرات مدرسية تؤكد على فوائد السلوك الإيجابي.
– لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية التواصل مع المدرسة والأبناء، وورشات عمل حول كيفية التعامل مع الطلبة قبل وأثناء الامتحانات.
– جلسات إرشاد جمعي وفردي من قبل المرشد التربوي.
– ورشات عمل للمعلمين حول مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في عملية التعليم والتعلم.
– حوافز للطلبة الملتزمين.
– أنشطة ترفيهية رياضية وفنية للطلبة.
– تكليف الطلبة بإعداد نشرات تبرز المخاطر والآثار السلبية لأجهزة الاتصال الخلوية.
– ورشات عمل عن قلق الامتحان، وزيادة الدافعية وعن إدارة الوقت.
– حصص علاجية للطلبة ذوي التحصيل المتدني.
– توفير أسئلة تجريبية وامتحانات سابقة تغطي المادة الدراسية.

ثالثاً: مخالفات الدرجة الثالثة

نوع المخالفة الإجراءات والعقوبات التدخلات التربوية
– حيازة أو إحضار الأدوات الحادة داخل المدرسة.
– حيازة أو إحضار المفرقعات النارية إلى المدرسة.
– ممارسة التدخين داخل أسوار المدرسة ومحيطها.
– التحرش الجنسي والسلوكيات الشاذة.
– إثارة النعرات الدينية والسياسية والعائلية.
– أي مخالفات أخرى على هذا النمط لم تذكر هنا.
أولاً: : التحفظ على الأدوات والمواد الممنوعة وإصلاح الضرر الذي ألحقه بممتلكات المدرسة. وإرجاع الممتلكات الشخصية منها لولي أمر الطالب مع توجيه إنذار للطالب وتعهد يوقع من ولي أمر الطالب وتحويل الطالب للمرشد التربوي.
ثانياً : في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه إنذار نهائي للطالب بالفصل طويل الأمد أو النقل من المدرسة .
ثالثاً : إذا تكررت أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يعقد مجلس الضبط و يستدعى ولي الأمر وتتخذ بحق الطالب الإجراءات التي قد تصل إلى النقل من المدرسة أو فصل الطالب
( فصل طويل الأمد ) بحد أعلى عام دراسي بعد موافقة مجلس الضبط في مديرية التربية والتعليم.
– تعزيز الارشاد الديني.
– عقد ندوات لمناقشة خطورة المواد الإعلامية المنافية للأخلاق على السلوك البشري.
– التأكيد في الكلمات الصباحية على دور القيم والأخلاق، واحترام ممتلكات الآخرين .
– استضافة أحد المختصين في الشرطة أو المباحث الجنائية لتوضيح أبعاد حيازة المواد الخطرة والأدوات الحادة.
– عقد ندوات تثقيفية لتوضيح خطورة هذه المواد وخاصة على سلامة الشخص.
– تشكيل لجان طلابية لحماية ممتلكات المدرسة.
– تدريب الطلبة على فتح النقاش والحوار واستخدام الدراما.
– توضيح نتائج بعض أعمال العنف والأذى مثل الإعاقات والتشويه كأمثلة.
– عرض برامج تلفزيونية تبين خطورة ونتائج التدخين والمشروبات الكحولية.
– متابعة مباشرة من المرشد لحالة الطالب المخالف.
– توفير بعض احتياجات الطالب إذا كان يحتاج ذلك.
– تعزيز السلوك الإيجابي للطالب لتعزيز قناعته بقبح سلوك المخالفة.

رابعاً: مخالفات الدرجة الرابعة

نوع المخالفة الإجراءات والعقوبات التدخلات التربوية
– سب الذات الإلهية.
– حيازة المخدرات أو المشروبات الكحولية أو تعاطيها أو الترويج لها داخل المدرسة.
– حيازة أو استخدام الأسلحة النارية.
– التهديد أو الاعتداء على أحد العاملين بالمدرسة.
– إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات المدرسة والعاملين فيها.
– تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به والتسبب في تشويهه أو إعاقته.
– التزوير في الوثائق الرسمية.
– الاعتداء الجنسي.
– التوزيع أو المتاجرة أو التصرف بمواد إعلامية منافية للآداب الإسلامية والقيم والأخلاق (صور ومجلات، أقراص مدمجة، أفلام…)
– سرقة ممتلكات الآخرين
– أي مخالفات أخرى على هذا النمط لم تذكر هنا.
أولاً: التحفظ على المواد الممنوعة والأسلحة واستدعاء ولي أمر الطالب و إبلاغ مديرية التربية والتعليم ، وإبلاغ الشرطة عند اللزوم و يتم عقد مجلس الضبط ويتخذ بحق الطالب العقوبات التي قد تصل إلى فصل الطالب ( فصل طويل الأمد ) بحد أعلى عام دراسي بعد موافقة مجلس الضبط في مديرية التربية والتعليم.

– الاستعانة بالمؤسسات المعنية بمعالجة هذه الحالات.
– إلحاق الطالب بجلسات إرشادية من قبل مختصين.
– المشاركة في أعمال تطوعية تحددها إدارة المدرسة.
– عقد ندوات ودورات تربوية توعوية وتثقيفية حول موضوع المخالفة في المدرسة.
– عقد نشاطات ترفيهية جماعية ودمج الطالب في أنشطة رياضية حركية.
– توزيع نشرات تثقيفية.
– تحويل الطالب للمرشد التربوي.
– عقد جلسات تفريغ نفسي من قبل مختص.
– تقديم موضوع يتعلق بالقيم الدينية في المجتمع من خلال الإذاعة المدرسية أو مجلة الحائط.
– إعادة دمج الطالب مع الطلبة.

ملاحظة :

  1. قد تستدعي بعض المخالفات عقد مجلس الضبط فوراً ووقف الطالب عن المدرسة لحين اتخاذ إجراءات مناسبة .
  2. يتم توثيق جميع الإجراءات والعقوبات المتخذة وقرارات مجلس الضبط كالتنبيهات والإنذارات وتعهدات ولي الأمر وغيرها في ملف خاص لدى إدارة المدرسة ويحتفظ بنسخة أخرى لدى مربي الصف والمرشد التربوي .
  3. في حال تكرار المخالفة من نفس الدرجة، يتم التدرج في اتخاذ العقوبة حسب الجداول السابقة.
  4. يجوز لمجلس الضبط في المدرسة أو مجلس الضبط في المديرية كل ضمن صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات تخفيض أية عقوبة إلى عقوبة أدنى منها إذا كان هناك أعذار أو أسباب مخففة في ضوء ما يلي:
  • سلوك الطالب الإيجابي وعدم وجود سلبيات في السابق.
  • حدوث المخالفة في نهاية العام الدراسي.
  • وجود الطالب في نهاية المرحلة الثانوية.
  • التفوق التحصيلي للطالب المخالف.
  • تفوق الطالب في مجالات النشاط المدرسي.
  • الحالة الصحية للطالب.
  • الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة الطالب.
  • تنازل المعلم عن شكواه بحق الطالب.
  • إذا ثبت بأن السلوك الذي قام به الطالب واستوجب بسببه العقوبة كان بسبب

استفزاز المعلم له.

 
 
مخالفات الدوام المدرسي الخاصة بالطلبة

يبدأ الدوام المدرسي من أول يوم من أيام العام الدراسي وحتى نهاية اليوم الذي يسبق الامتحان النهائي ما عدا أيام العطل الرسمية والأعياد ، وذلك للصفوف من الأول الأساسي وحتى الحادي عشر، ويسهم دوام الطالب بشكل طبيعي وانضباطه خلال العام الدراسي في رفع مستوى تحصيله الدراسي ، وتسير عقوبات التغيب عن الدوام المدرسي وفق التدرج التالي :

1. في حال تغيب الطالب ( 7 ) أيام متفرقة أو مجتمعة بدون عذر يوجه له إنذار أول يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة .
2. في حال تغيب الطالب ( 14 ) يوماً متفرقة أو مجتمعة بدون عذر يوجه له إنذار ثانٍ يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة .
3. في حال تغيب الطالب ( 21 ) يوماً متفرقة أو مجتمعة بدون عذر يوجه له إنذار نهائي يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة والتوقيع على تعهد بعدم تكرار الغياب وإشعاره بالإجراء الذي سيتخذ ضد ابنه في حال استنفذ المدة القانونية للغياب .
وفي حال ازدياد عدد أيام غياب الطالب خلال العام الدراسي عن المدة القانونية للغياب فان ذلك يعرضه للفصل وفق هذا النظام بحيث يكون الطالب راسباً في أي صف من هذه الصفوف كما يلي :-
 
1. في الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثالث الأساسي ( 70 ) يوماً بعذر رسمي أو ( 35 ) يوماً بدون عذر رسمي.

  1. في الصفوف من الرابع وحتى الصف الحادي عشر ( 60 ) يوماً بعذر رسمي أو ( 30 ) يوماً بدون عذر رسمي .

** ولا يحتسب هذا الرسوب ضمن سنوات الرسوب المسموح بها للطالب والموضحة في أسس النجاح والرسوب والإكمال.
وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر بفرعيه يبدأ الدوام المدرسي من أول يوم من أيام العام الدراسي وحتى نهاية شهر أبريل ما عدا أيام العطل الرسمية والأعياد .
ولا يسمح لطالب الصف الثاني الثانوي بالتقدم إلى امتحان الثانوية العامة نظامي إذا تجاوز غيابه المدة القانونية ( 60 ) يوماً بعذر رسمي أو ( 30 ) يوماً بدون عذر رسمي .

 
 
 
 

المخالفات والإجراءات والعقوبات العاملين في المدرسة

درجة المخالفة نوع المخالفة الإجراءات والعقوبات
الأولى – تلفظ بألفاظ غير لائقة.
– التدخين داخل المدرسة.
– استخدام الجوال داخل الغرف الصفية.
– مساعدة الطلبة على الغش في الامتحانات.
– التمييز وعدم العدالة.
– مخالفة القيم الدينية والمجتمعية.
– عدم الالتزام بتعليمات الدوام الرسمي.
– إجبار الطلبة على القيام بأعمال ومهام غير مطلوبة منهم.
– أولاً: تنبيه شفوي من مدير المدرسة.
– ثانياً: في حالة التكرار يتم عمل تنبيه خطي من مدير المدرسة.
– ثالثاً: في حالة التكرار يتم تحويله إلى مجلس الضبط في المديرية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بما لا يتعارض أحكام مع قانون الخدمة المدنية.
الثانية – الاعتداء على ممتلكات المدرسة والأشخاص سواء بالسرقة أو التخريب.
– إثارة النزعات الدينية أوالسياسية أو العائلية.
– حمل الأدوات الحادة والأسلحة النارية.

أولاً: التعويض عن الضرر مادياً والاعتذار أمام العاملين.
ثانياً: إذا تكررت المخالفة نفس الإجراءات السابقة ويتم عمل تنبيه خطي من مدير المدرسة.
ثالثاً: في حالة التكرار يتم تحويله إلى مجلس الضبط في المديرية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية.
الثالثة – العنف الجسدي (الاعتداء بالضرب على الطلبة والأشخاص الآخرين في المدرسة)، ويستثنى من هذه الحالة الحالات التي يقصد بها التأديب التربوي للطلبة.

أولاً: تنبيه شفوي من مدير المدرسة.
ثانياً: في حالة التكرار يتم عمل تنبيه خطي من مدير المدرسة.
ثالثاً: في حالة التكرار يتم تحويله إلى مجلس الضبط في المديرية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية.
ملاحظة: في حالة العنف الشديد أو ترك آثار يتم عقد مجلس الضبط فوراً.
الرابعة – التحرش أو الاعتداء الجنسي.
– تسريب الامتحانات للطلبة.
– استخدام الأدوات الحادة أو الأسلحة النارية.
تحويله إلى مجلس الضبط في المديرية للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية.

 
 
 

نماذج مجلس الضبط المدرسي

ملحق رقم ( 1 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي

استمارة الطالب/ة
(دراسة الحالة)

اليوم والتاريخ :- ………………………………………
مديرية التربية والتعليم: ………………………………….
المدرسة: ………………………………………………..
رقم الطالب: ………………………
 
البيانات الأساسية:
– رمز الحالة : —————- – تاريخ ورودها:———————-
– رقم التليفون: ————– – رقم الهوية:———————–
-الصف: —————— – الشعبة:————————–
– تاريخ الميلاد:————– – محل الميلاد:————————
– عنوان السكن:————————————————-
– العام الدراسي: ————— – مربي الصف :———————-

وصف مفصل مشكلات الحالة:
(أ‌) كما وردت على لسان الحالة: ——————————————————————————————————————————————————————————————-
(ب ) كما وردت على لسان المعلم: ———————————————————————————————————————-
(ج ) كما وردت على لسان ولي الأمر : ——————————————————————————————————————-
رأي المرشد التربوي
——————————————————————————————————————————————
ملاحظات: ————————————————————————————————————————————
ملحق رقم ( 2 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي

محضر مجلس الضبط المدرسي
اليوم والتاريخ :- ………………………………………
مديرية التربية والتعليم: ………………………………….
المدرسة: ………………………………………………..
الطالب/ة: ………………………………………………..
المخالفة:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
درجة المخالفة: ……………………………………………………………………………………………
مخالفات سابقة:……………………………………………………………………………………………
رأي الطالب/ة :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
رأي المعلم/ ة:
………………………………………………………………………………………………………….
رأي الطلبة:
………………………………………………………………………………………………………….
قرار مجلس الضبط المدرسي:
………………………………………………………………………………………………………….
رأي المرشد التربوي/ ة (إن وجد) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
توقيع أعضاء مجلس الضبط المدرسي:

  1. 1. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  2. 2. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  3. 3. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  4. 4. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  5. 5. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………

نسخة/ مدير التربية والتعليم
نسخة/ الملف

اليوم والتاريخ توقيع وختم مدير المدرسة
………………………….. ………………………….
م

ملحق رقم ( 4 )

 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية
ملحق رقم ( 3 )

وزارة التربية والتعليم العالي

رصد حالات الممارسات غير المرغوب فيها
المديرية:…………………………………….. المدرسة :…………………………………………… الشهر : ………………….

المديرية : …………………………….. المدرسة: …………………………. الشهر: ……………..

الممارسة التي حدثت
تاريخ حدوث الممارسة
الشخص الممارس
الشخص الذي مورس ضده
الإجراءات المتخذة بحق الممارس
الجهة المنفذة للإجراءات المتخذة
إجراءات المتابعة

ملحق رقم ( 4 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي

إشعار ولي أمر الطالبـ/ـة بانعقاد جلسة مجلس الضبط المدرسي

السيد/ة ولي أمر الطالبـ/ـة:………………………………..………………………حفظه الله

تهديكم المدرسة أطيب تحياتها، وتود إعلامكم بأن (ابنكم/ ابنتكم)/ ………………………………….. مطلوب منه المثول أمام مجلس الضبط المدرسي وذلك يوم/ …………….. الموافق…../…../ ….20 م الساعة/ ……………………. والسبب في انعقاد جلسة الضبط المدرسي هو النظر في إساءة التصرف المنسوبة إلى (ابنكم/ابنتكم) حيث وجهت له/ـا تهمة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………هذا وسيتم إعلامكم لاحقاً بنتائج وقرارات جلسة مجلس الضبط والاجراءات المتخذة.

اليوم والتاريخ توقيع وختم مدير المدرسة
………………………….. ………………………….

 

يُرجى إعادة هذا الجزء إلى المدرسة.
تسلمت الإشعار بانعقاد جلسة مجلس الضبط المدرسي يوم …………….. الموافق……………
والذي من خلاله تم إعلامي بالأمور التي سيتم التركيز عليها في الجلسة وبتاريخ انعقادها التي
تتعلق بابني/ بابنتي.
اسم ولي الأمـر…………………………..
تـوقيع ولي الأمر…………………………

ملحق رقم ( 5 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي

إِشعار ولي أمر الطالبـ/ـة بقرار مجلس الضبط المدرسي

مديرية التربية والتعليم: ………………………………….
المدرسة: ………………………………………………..

السيد/ة………………………………..المحترم/ة ولي أمر الطالب/ة……………………………………..

يؤسفني إعلامكم بأنه في اجتماع مجلس الضبط المنعقد بالمدرسة في يوم…………………بتاريخ…./…../….20م
تبيّن أن ابنكم/ ابنتكم/ …………………………….في الصف/……………. مذنب/ مذنبة بتهمة إساءة التصرف، وذلك استناداً لإجراءات نظام الانضباط المدرسي التي تنص على:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
حيث وجد أن ابنكم/ ابنتكم/ ارتكب المخالفات التالية:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

وهذا يُعتبر سلوكاً مسيئاً/شائناً بدرجة كبيرة.
وبناء على ما سبق فقد اتخذت بحق ابنكم/ ابنتكم/ القرارات التالية:
1- ………………………………………………………………………………………………….
2- ………………………………………………………………………………………………….
3- ………………………………………………………………………………………………….

اليوم والتاريخ توقيع وختم مدير المدرسة
………………………….. ………………………….

نماذج مجلس ضبط المديرية

ملحق رقم ( 6 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي
مجلس ضبط المديرية
محضر سماع أقوال
إنه بتاريخ / / ـ201 الساعة ـــــــــ بمكتب ــــــــــــــــ
قامت لجنة مجلس ضبط مديرية ــــــــــــ المشكلة من :
1. السيد/ ـــــــــــــــــــــ رئيساً
2. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
3. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
4. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
5. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
 
باستدعاء ـــــــــــــــــــــــ لسماع أقواله بخصوص:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ-ــــــــــــــــــــــ
وفتح المحضر على النحو التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأغلق المحضر عند الساعة ـــــــ ، وطلب منه التوقيع عليه بعد قراءته /الاسم:ـــــــالتوقيع:ــــــ
توقيع أعضاء اللجنة
عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة

ملحق رقم ( 7 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي
مجلس ضبط المديرية
محضر تحقيق
إنه بتاريخ / / ـ201 الساعة ـــــــــ بمكتب ـــــــــــــــــ
قامت لجنة مجلس ضبط مديرية ــــــــــــ المشكلة من :
1. السيد/ ـــــــــــــــــــــ رئيساً
2. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
3. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
4. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
5. السيد/ ـــــــــــــــــــــ عضواً
 
باستدعاء ـــــــــــــــــــــــ للتحقيق معه بخصوص المخالفة المنسوبة إليه :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفتح المحضر على النحو التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأغلق المحضر عند الساعة ـــــ ، وطلب منه التوقيع عليه بعد قراءته / الاسم:ـــــــ التوقيع:ــــــ
توقيع أعضاء اللجنة
عضو عضو عضو عضو رئيس اللجنة
 
 
ملحق رقم ( 8 )
السلطة الوطنية الفلسطينية
 

وزارة التربية والتعليم العالي

تقرير مجلس ضبط المديرية

اليوم والتاريخ :- ………………………………………
مديرية التربية والتعليم: ………………………………….
المدرسة: ………………………………………………..
الموظف/الطالب : ……………………………………………….
المخالفة:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
درجة المخالفة: ……………………………………………………………………………………………
مخالفات سابقة:……………………………………………………………………………………………
رأي رئيس قسم الإرشاد (إن وجد) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
وبعد دراسة حيثيات المخالفة والمستندات المرفقة خلصت اللجنة إلى ما يلي :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
وبتاءً عليه قررت لجنة مجلس ضبط المديرية ما يلي:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

توقيع أعضاء مجلس ضبط المديرية:

  1. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  2. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  3. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  4. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………
  5. الاسم: ………………………………….. التوقيع: ………………………………

مواد من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 م وتعديلاته

مادة ( 66 ) واجبات الموظف:
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح. وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:-

  1. تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  2. أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
  3. احترام مواعيد العمل.
  4. المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.
  5. احترام التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كلُّ مسؤول مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
  6. أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والاطلاع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الأداء فيها.

مادة ( 67 ) المحظورات على الموظفين:
يحظر على الموظف ما يلي:-

  1. مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والموظفين.
  2. الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والأحكام للأعمال التي يجوز للموظف أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.
  3. استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  4. أن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّف به شخصياً.
  5. أن يفشي أيّاً من الأُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
  6. الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
  7. شرب الخمر ولعب القمار في الأندية أو في المحال العامة.

مادة ( 68 ) العقوبات التأديبية:

إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

  1. التنبيه أو لفت النظر.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً.
  4. الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
  5. الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
  6. الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
  7. تخفيض الدرجة.
  8. الإنذار بالفصل.
  9. الإحالة إلى المعاش.
  10. الفصل من الخدمة.

مادة ( 69 ) إجراءات توقيع العقوبات التأديبية:

  1. تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف.
  2. فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.

مادة ( 73 ) تقادم المخالفات التأديبية
لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر.
مادة ( 74 ) الإعفاء من العقوبة التأديبية:
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه المذكور بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً.
مادة ( 75 ) محو العقوبات التأديبية:

  1. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:-
  • ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
  • سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
  • سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
  1. بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا يتم المحو في الحالات المذكورة في الفقر ( 1 ) بقرار من اللجنة المختصة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع العقوبة مرضياً وذلك من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.

مادة ( 76 ) تبعات محو العقوبة التأديبية :
يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.
مادة ( 77 ) حساب عقوبات الخصم:
تحتفظ كل دائرة حكومية في حساب خاص بحصيلة عقوبات الخصم الموقعة على الموظفين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للموظفين طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الدائرة الحكومية المختصة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 93 ) وقف الموظف عن العمل عند التحقيق معه
مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذا القانون:- عند إحالة الموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه.
مادة ( 95 ) مساءلة الموظف جزائياً:
لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الموظف جزائياً أو العكس ، ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبياً على الرغم من براءته جزائياً .
مادة ( 147 ) إبلاغ الشرطة عن الحوادث:

  1. على الدائرة الحكومية المختصة إبلاغ الشرطة عن أية حادثة عمل تقع فيها متضمناً اسم الموظف المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث مع تحديد تاريخ وساعة وقوعه ومكان الحادث والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه وأن يتم التحقيق في ظروف الحادث وتقديم تقرير مفصل عن نتيجة الحادث ويوضح فيه بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب .
  2. على الرئيس المباشر للموظف المصاب تقديم تقرير لوحدة شؤون الموظفين بدائرته الحكومية يتضمن موجزاً عن الحادث ويحدد إذا كانت إصابة الموظف وقعت أثناء تأدية الموظف لعمله أو بسببه أو لأي سبب آخر .

مادة ( 151 ) حرمان الموظف من الراتب والعلاوة:
يحرم الموظف من راتبه وعلاوته بقرار من رئيس الدائرة عن المدة التي تغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة ، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه المصاب ، أو تقصير منه كإساءة التصرف مع غيره أو إساءة استعمال الأشياء التي يتعامل بها ، أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة و غير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة .

 

Z مواد من قانون الطفل الفلسطيني رقم ( 7 ) لسنة 2004 م
مادة (3):
1. يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.
2. تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والإنتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون .
مادة (4):
يجب الأخذ في الاعتبار:-

  1. مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.
  2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.

مادة (6):
تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية والاجتماعية وحقهم في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.
مادة (7):

  1. للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.
  2. تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.
  3. تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.

مادة (8):
تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

مادة (9):
تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع مراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.
مادة (10):
تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.
مادة (11):
1. لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته.
مادة (12):
1. لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.
2. تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.
3. تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.
مادة (13):
مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعايته للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

مادة (38):
تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.

مادة (39):
تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:
1. تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.
2. المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.
مادة (40):
لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب وللأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
مادة (42):
1. للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال.
2. تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.
مادة (43):
يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.
مادة (44):
يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعمد تعريضه لها: –
1. فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
2. تعرضه للإهمال والتشرد.
3. التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.
4. اعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.
5. استغلاله جنسيا أو اقتصاديا أو في الإجرام المنظم أو في التسول.
6. اعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.
7. انقطاعه عن التعليم بدون سبب.
مادة (54):
1. على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات الصعبة المبينة بالمادة (44) من هذا القانون.
2. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من يخالف أحكام هذه المادة.
مادة (68) :
لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الإحاطة بالكرامة الإنسانية.
مادة (69):

  1. لكل طفل أسندت إليه تهمة ما الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
  2. تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير اللازمة لتأمين ذلك الحق.
  3. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى التوقيف الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم العالي
ملخص المخالفات والعقوبات و الإجراءات التربوية
نظام الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة
حضرة ولي أمر الطالب/ة المحترم
قامت وزارة التربية والتعليم العالي بوضع نظام شامل للانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة بهدف توفير الحماية للطلبة باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الطفل ولخلق بيئة معززة للتعليم، تساهم في بناء جيل قادر على التعاطي بفاعلية وإبداع مع تحديات الحياة، عبر بناء منظومة من التعليمات والإجراءات و التدخلات التربوية التي تعتمد الجانب الوقائي كأساس.
وإيماناً منا بأهمية إشراك أولياء الأمور في العملية التربوية والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة فإن الوزارة تضع بين يديك هذا الملخص للمخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطلبة، والإجراءات المتخذة حيالها، ويسعدنا استقبالكم في المدرسة لأي استفسار أو تعاون.
 

و معاً نحو بيئة مدرسية آمنة
———————————————————————–”
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم :______________ مدرسة _______________________ هاتف المدرسة_____________
نظام الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة
لقد تسلمت ملخص المخالفات والعقوبات والتدخلات التربوية المُعدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي والخاصة بنظام الانضباط المدرسي للاطلاع عليه.
اسم ولي الأمر:ـــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الطالب/ة :ـــــــــــــــــــــــــــــ
توقيع ولي الأمر:ـــــــــــــــــــــ رقم الهاتف أو الجوال:ـــــــــــــــ
——————————————————————-”
* ملاحظة: يسلم لمدير المدرسة بعد التوقيع عليه، وتحفظ في ملف الطالب

خاتم وتوقيع مدير المدرسة

أولاً : المخالفات والعقوبات والإجراءات التربوية / الطلبة
تم تصنيف المخالفات إلى أربع درجات، مع وصف كل مخالفة والعقوبة المتخذة والتدخل التربوي (البدائل المقترحة) حيث تم التصنيف حسب خطورة وحجم المخالفة.
مخالفات الطلبة من الدرجة الأولى
تتضمن هذه الدرجة أياً من المخالفات التالية:

  1. عدم التقيد بالزي المدرسي وعدم الالتزام بالمظهر العام اللائق وبالنظافة الشخصية.
  2. إعاقة متعمدة لسير الحصة بالحديث الجانبي أو المقاطعة المستمرة غير الهادفة.
  3. تكرار عدم حل الواجبات المدرسية.
  4. الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان ودون عذر مقبول.
  5. عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو الملابس الرياضية.
  6. التأخر عن الدوام الصباحي.
  7. عدم المحافظة على الكتب المدرسية.
  8. استخدام اللبان والمكسرات في المدرسة.
  9. وضع المستحضرات الكيماوية على الشعر واستخدام مستحضرات وأدوات التجميل.

الإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها وفق ظروف كل حالة
– توجيه تنبيه شفوي للطالب من قبل المعلم بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمدرسة.
– في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة يتم تحويل الطالب للمرشد التربوي للمتابعة.
– في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه تنبيه كتابي وتعهد من ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة.
– في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يحول الطالب إلى مجلس الضبط لاتخاذ الإجراءات الملائمة والتي قد تصل إلى الفصل المؤقت أو النقل من المدرسة.
مخالفات الطلبة من الدرجة الثانية
تتضمن هذه الدرجة أياً من المخالفات التالية:

  1. ممارسة بعض السلوكيات السلبية مع الطلاب والمعلمين مثل الاستهتار والكذب والألفاظ النابية والشجار مع الطلاب واستخدام أسلوب التهديد والوعيد.
  2. الهروب من المدرسة.
  3. استخدام أجهزة الاتصال الخلوي والأجهزة السمعية والبصرية بأنواعها أثناء الدوام.
  4. الغش في الامتحانات.
  5. حيازة المواد الإعلامية والصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.
  6. العبث في ممتلكات المدرسة وأجهزتها أو إساءة استخدامها.
  7. الكتابة والحفر على الجدران وأثاث المدرسة.

الإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها وفق ظروف كل حالة
 
– التحفظ على الأدوات والمواد الممنوعة وإصلاح الضرر الذي ألحقه بممتلكات المدرسة و إرجاع الممتلكات الشخصية منها لولي الأم مع توجيه إنذار للطالب وتعهد يوقع من ولي أمر الطالب و تحويل الطالب للمرشد التربوي.
– في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه إنذار نهائي للطالب بالفصل المؤقت أو النقل من المدرسة .
– إذا تكررت أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يقرر مجلس الضبط الإجراءات الملائمة والتي قد تصل إلى الفصل المؤقت أو النقل من المدرسة .
مخالفات الطلبة من الدرجة الثالثة
تتضمن هذه الدرجة أياً من المخالفات التالية:

  1. حيازة وإحضار الأدوات الحادة والمواد الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها.
  2. حيازة واستخدام المفرقعات النارية في المدرسة.
  3. الحيازة والتدخين داخل المدرسة ومحيطها.
  4. التحرش الجنسي.
  5. إثارة النعرات الدينية والسياسية والعائلية.

الإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها وفق ظروف كل حالة
– التحفظ على الأدوات والمواد الممنوعة وإصلاح الضرر الذي ألحقه بممتلكات المدرسة. وإرجاع الممتلكات الشخصية منها لولي أمر الطالب مع توجيه إنذار للطالب وتعهد يوقع من ولي أمر الطالب وتحويل الطالب للمرشد التربوي.
– في حال تكرار أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يتم توجيه إنذار نهائي للطالب بالفصل طويل الأمد أو النقل من المدرسة .
– إذا تكررت أية مخالفة من نفس الدرجة مرة أخرى يعقد مجلس الضبط و يستدعى ولي الأمر وتتخذ بحق الطالب الإجراءات التي قد تصل إلى النقل من المدرسة أو فصل الطالب ( فصل طويل الأمد ) بحد أعلى عام دراسي بعد موافقة مجلس الضبط في مديرية التربية والتعليم.
– في المخالفات التي تتضمن اعتداء على آخرين يتوجب تقديم اعتذار واضح لمجتمع المدرسة.
– في المخالفات التي ينتج عنها أضراراً مادية يتوجب على ولي أمر الطالب تعويض الأضرار.
مخالفات الطلبة من الدرجة الرابعة

  1. سب الذات الإلهية.
  2. حيازة المخدرات أو المشروبات الكحولية أو تعاطيها أو الترويج لها داخل المدرسة.
  3. حيازة أو استخدام الأسلحة النارية.
  4. التهديد أو الاعتداء على احد العاملين في المدرسة.
  5. إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات المدرسة والعاملين فيها.
  6. تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به والتسبب في تشويهه أو إعاقته.
  7. التزوير في الوثائق الرسمية.
  8. الاعتداء الجنسي.
  9. التوزيع أو المتاجرة أو التصرف بمواد إعلامية منافية للآداب الإسلامية والقيم والأخلاق (صور ومجلات، أقراص مدمجة، أفلام،….).
  1. سرقة ممتلكات الآخرين داخل المدرسة .

 
الإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها وفق ظروف كل حالة
– التحفظ على المواد الممنوعة والأسلحة واستدعاء ولي أمر الطالب و إبلاغ مديرية التربية والتعليم ، وإبلاغ الشرطة عند اللزوم و يتم عقد مجلس الضبط ويتخذ بحق الطالب العقوبات التي قد تصل إلى فصل الطالب ( فصل طويل الأمد ) بحد أعلى عام دراسي بعد موافقة مجلس الضبط في مديرية التربية والتعليم.
– في المخالفات التي تتضمن اعتداء على آخرين يتوجب تقديم اعتذار واضح لمجتمع المدرسة.
– في المخالفات التي ينتج عنها أضراراً مادية يتوجب على ولي أمر الطالب تعويض الأضرار.
مخالفات الدوام المدرسي الخاصة بالطلبة
يبدأ الدوام المدرسي من أول يوم من أيام العام الدراسي وحتى نهاية اليوم الذي يسبق الامتحان النهائي ما عدا أيام العطل الرسمية والأعياد ، وذلك للصفوف من الأول الأساسي وحتى الحادي عشر، ويسهم دوام الطالب بشكل طبيعي وانضباطه خلال العام الدراسي في رفع مستوى تحصيله الدراسي ، وتسير عقوبات التغيب عن الدوام المدرسي وفق التدرج التالي :

  1. في حال تغيب الطالب ( 7 ) أيام متفرقة أو مجتمعه بدون عذر يوجه له إنذار أول يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة .
  2. في حال تغيب الطالب ( 14 ) يوماً متفرقة أو مجتمعه بدون عذر يوجه له إنذار ثانٍ يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة .
  3. في حال تغيب الطالب ( 21 ) يوماً متفرقة أو مجتمعه بدون عذر يوجه له إنذار نهائي يوقع عليه ولي أمر الطالب في وجود مدير المدرسة والتوقيع على تعهد بعدم تكرار الغياب وإشعاره بالإجراء الذي سيتخذ بحق ابنه في حال استنفذ المدة القانونية للغياب.

وفي حال ازدياد عدد أيام غياب الطالب خلال العام الدراسي عن المدة القانونية للغياب فان ذلك يعرضه للفصل وفق هذا النظام بحيث يكون الطالب راسباً في أي صف من هذه الصفوف كما يلي:-

  1. في الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثالث الأساسي ( 70 ) يوماً بعذر رسمي، أو ( 35 ) يوماً بدون عذر رسمي.
  2. في الصفوف من الرابع وحتى الصف الحادي عشر ( 60 ) يوماً بعذر رسمي، أو ( 30 ) يوماً بدون عذر رسمي.

** ولا يحتسب هذا الرسوب ضمن سنوات الرسوب المسموح بها للطالب والموضحة في أسس النجاح والرسوب والإكمال.
وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر بفرعيه يبدأ الدوام المدرسي من أول يوم من أيام العام الدراسي وحتى نهاية شهر أبريل ما عدا أيام العطل الرسمية والأعياد.
ولا يسمح لطالب الصف الثاني الثانوي بالتقدم إلى امتحان الثانوية العامة نظامي إذا تجاوز غيابه المدة القانونية ( 60 ) يوماً بعذر رسمي أو ( 30 ) يوماً بدون عذر رسمي.
 
عزيزي ولي الأمر:
لن يقتصر دور المدرسة على تصنيف الإجراءات في حال حدوث المخالفات فلإدارة المدرسة وطاقمها التدريسي دور هام في تعزيز الانضباط المدرسي والتقليل من الإشكالات باعتماد سياسات بديلة وقائية تؤكد على احترام الجميع، حيث ستنفذ مجموعة من الإجراءات التربوية التي تستهدف الطالب لمساعدته على استعادة التكيف مع نفسه ومع الآخرين وتعزز من سلوكه الإيجابي.
من هذه الإجراءات:
– تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة في المدرسة من خلال توزيع نشرات إرشادية و تفعيل دور الإذاعة المدرسية وتعهدهم بالتشجيع والرعاية.
– عقد لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح بعض السلوكيات الخاصة واستضافة مختصين لذلك.
– عقد ورشات عمل للطلبة لتوضيح واجباتهم وحقوقهم بما يعزز الشعور بالمسئولية والانتماء للمدرسة.
– تنفيذ أنشطة ترفيهية رياضية وفنية هادفة للطلبة.
– تنسيق جلسات توعية وإرشاد للطلبة الذين ارتكبوا المشكلات السلوكية.
– عرض برامج تلفزيونية تهدف للارتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعززها.
– الاستعانة بالمؤسسات المجتمعية والشبابية لدعم المدرسة وخلق مناخ محفز على الإنجاز والتفكير وحل المشكلات.
– المشاركة في أعمال تطوعية في المدرسة يحددها مجلس الضبط المدرسي.
– عقد ندوات تثقيفية للطلبة لمناقشة خطورة بعض المشاكل التي يتعرض لها الطلبة ومنها: (المواد الإعلامية المنافية للأخلاق – حيازة وتناول المخدرات – التدخين – حيازة وتناول المشروبات الكحولية – حيازة واستخدام الأسلحة والأدوات الحادة).
تنويه :
في حال تعرض الطالب لاعتداء أو مخالفة من أحد زملائه أو أحد العاملين في المدرسة ولم تتخذ المدرسة الإجراء المناسب يحق لولي أمر الطالب التوجه بالشكوى لمدير المدرسة في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ وقوع الحادثة ، وفي حال عدم رضا ولي الأمر عن قرارات مجلس الضبط في المدرسة يمكنه التوجه إلى مجلس الضبط في المديرية للاعتراض في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تسلمه الإشعار بقرار مجلس الضبط المدرسي.